حكم المولود قبل مضي ستة أشهر من الزواج
السؤال: الحمد لله: سألني رجل عن ابن له تزوج بامرأة من أهل بلد آخر - بتاريخ (2/6/1400هـ، الموافق: 17/4/1980م) ثم ولدت له ولدًا حيًّا سويًّا قويًّا بتاريخ (8/11/1400هـ، 17/9/1980م) فأشكل عليهم هذا الولد... فهل يلتحق بالزوج العاقد على المرأة أم لا؟
الجواب [رقم: 142]:
فأجبته: بأن سائر أئمة المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة لا يلحقون الولد بالعاقد على المرأة إلا بعد مضي ستة أشهر من زمن عقد النكاح وبدون ذلك لا يلحقون.
لهذا يعتبر هذا الولد البالغ من مدة العقد إلى زمن الولادة خمسة أشهر وخمسة أيام، فإن هذا لا يلتحق بالزوج العاقد على المرأة، لاعتبار أنها حملت به قبل العقد عليها فلا ينسب إلى أبيه، ويعتبر نكاحه بهذه المرأة باطلاً.
وللمعلومية حرر كي لا يخفى.
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود
***