مكث الحائض أو النفساء في المسجد الحرام
السؤال: هل يجوز للحائض أو النفساء المكث في المسجد الحرام أو غيره من المساجد؟ [7/14]
الجواب [رقم: 113]:
رخص الفقهاء للحائض والنفساء متى توضأت وضوء الصلاة بأن تمكث في المسجد الحرام وغيره من المساجد متى أمنت تلويثه، لكون الوضوء يخفف من حدث الحيض والنفاس، وكذا الجنابة. وقالوا: إن الصحابة كانوا يمكثون في المسجد بعد الوضوء وهم مجنبون، ولهذا قال ناظم المفردات:
وبوضوء جنب أو حائض
أو نُفَسَا بلا نجيع فائض
لهم يجوز اللبث كالعبـور
في مسجد ذاك علـى المشهور
***