فقه احناف در پرتو آیات قرآن و احادیث

فهرست کتاب

باب: پیرامون تیمّم
بَابُ التَّيَمُّمِ

باب: پیرامون تیمّم
بَابُ التَّيَمُّمِ

يَصِحُّ بِشُرُوطٍ ثَمَانِيَةٍ: اَلأَوَّلُ: اَلنِّيَّةُ؛ وَحَقِيقَتُهَا: عَقدُ القَلبِ عَلَی الفِعلِ؛ وَ وَقتُهَا: عِندَ ضَربِ يَدِه عَلَی مَا يَتَيَمَّمُ بِه. وَشُرُوطُ صِحَّةِ النِّيَّةِ ثَلَاثَةٌ: الإِسلَامُ وَالتَّميِيزُ وَالعِلمُ بِمَا يَنوِيهِ؛ وَيُشتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ التَّيَمُّمِ لِلصَّلَاةِ بِه أَحَدُ ثَلَاثَةِ أَشيَاءَ: إِمَّا نِيَّةُ الطَّهَارَةِ؛ أَو اِستِبَاحَةِ الصَّلَاةِ؛ أَو نِيَّةُ عِبَادَةٍ مَقصُودَةٍ لَا تَصِحُّ بِدُونِ طَهَارَةٍ؛ فَلا يُصَلِّي بِه إِذَا نَوَی التَّيَمُّمَ فَقَط؛ أَو نَوَاهُ لِقِرَاءَةِ القُرآن وَلَم يَكُن جُنُبًا.

اَلثَّانِي: اَلعُذرُ المُبِيحُ لِلتَّيَمُّمِ، كَبُعدِه مِيلًا عَن مَاءٍ وَلَو فِي المِصرِ؛ وَحُصُولِ مَرَضٍ وَبَرَدٍ يُخَافُ مِنهُ التَّلَفُ أَوِ المَرَضُ؛ وَخَوفِ عَدُوٍّ وَعَطشٍ؛ وَاِحتِيَاجٍ لِعَجَنٍ لَا لِطَبخِ مَرَقٍ؛ وَلِفَقدِ آلَةٍ؛ وَخَوفِ فَوتِ صَلَاةِ جَنَازَةٍ أَو عِيدٍ وَلَو بِنَاءً؛ وَلَيسَ مِنَ العُذرِ، خَوفُ الجُمعَةِ وَالوَقتِ.

الثَّالِثُ: أَن يَكُونَ التَّيَمُّمُ بِطَاهِرٍ مِن جِنسِ الأَرضِ كَالتُّرَابِ وَالحَجَرِ وَالرَّمَلِ، لَا الحَطَبِ وَالفِضَّةِ وَالذَّهَب.

الرَّابِعُ: اِستِيعَابُ المَحَلِّ بِالمَسحِ. الخَامِسُ: أَن يَمسَحَ بِجَمِيعِ اليَدِ أَو بِأَكثَرِهَا؛ حَتَّی لَو مَسَحَ بِإِصبَعَينِ لَا يَجُوزُ؛ وَلَو كَرَّرَ حَتَی اِستَوعَبَ؛ بِخَلَافِ مَسحِ الرَّأسِ.

۱اَلسَّادِسُ أَن يَكُونَ بِضَربَتَينِ بِبَاطِنِ الكَفَّينِ وَلَو فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ؛ وَيَقُومُ مَقَامَ الضَّربَتَينِ إِصَابَةُ التُّرَابِ بِجَسَدِه إِذَا مَسَحَه بِنِيَّةِ التَّيَمُّمِ.

اَلسَّابِعُ: اِنقِطَاعُ مَا يُنَافِيه مِن حَيضٍ أَو نِفَاسٍ أَو حَدَثٍ.

الثَّامِنُ: زَوَالُ مَا يَمنَعُ المَسحَ كَشَمعٍ وَشَحمٍ.

وَ سَبَبُه وَشُرُوطُ وُجُوبِه، كَمَا ذُكِرَ فِي الوُضُوءِ. وَرُكنَاهُ: مَسحُ اليَدَينِ وَالوَجهِ. وَسُنَنُ التَيَمُّمِ سَبعَةٌ: التَسمِيَةُ فِي أَوَّلِه وَالتَّرتِيبُ وَالمُوَالَاةُ وَإِقبَالُ اليَدَينِ بَعدَ وَضعِهِمَا فِي التُّرَابِ وَإِدبَارُهُمَا وَنَفضُهُمَا وَتَفرِيجُ الأَصَابِعِ.

وَ نَدُبَ تَأخِيرُ التَّيَمُّمِ لِمَن يَرجُو المَاءَ قَبلَ خُرُوجِ الوَقتِ؛ وَيَجِبُ التَّأخِيرُ بِالوَعدِ بِالمَاءِ وَلَو خَافَ القَضَاءَ؛ وَيَجِبُ التَّأخِيرُ بِالوَعدِ بِالثَّوبِ أَوِ السِّقَاءِ مَا لَم يَخَفِ القَضَاءَ؛ وَيَجِبُ طَلَبُ المَاءِ اِلَی مِقدَارِ أَربَعَمِائَةِ خُطوَةٍ إِن ظَنَّ قُربَه مَعَ الأَمن وَإِلَّا فَلَا؛ وَيَجِبُ طَلَبُه مِمَّن هُوَ مَعَه إِن كَانَ فِي مَحَلٍّ لَا تَشُحُّ بِهِ النُّفُوسُ؛ وَإِن لَم يُعطِه إِلَّا بِثَمَنٍ مِثلِه لَزِمَه شِرَاؤُه بِه إِن كَانَ مَعَه فَاضِلًا عَن نَفَقَتِه.

وَ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ الوَاحِد مَا شَاءَ مِنَ الفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ. وَصَحَّ تَقدِيمُه عَلَی الوَقتِ

وَ لَو كَانَ أَكثَرُ البَدَنِ أَو نِصفُه جَرِيحًا، تَيَمَّمَ وَإِن كَانَ أَكثَرُه صَحِيحًا، غَسَلَه وَمَسَحَ الجَرِيحَ وَلَا يَجمَعُ بَينَ الغَسلِ وَالتَّيَمُّمِ.

وَ يَنقُضُه، نَاقِضُ الوُضُوءِ وَالقُدرَةُ عَلَی اِستِعمَالِ المَاءِ الكَافِي. وَمَقطُوعُ اليَدَينِ وَالرِّجلَينِ إِذَا كَانَ بِوَجهِه جَرَاحَةٌ، يُصَلِّي بِغَيرِ طَهَارَةٍ وَلَا يُعِيدُ.