فَصلٌ فِي مَا يُوجبُ الاِغتِسَالَ
يَفتَرِضُ الغُسلُ بِوَاحِدٍ مِن سَبعَةِ أَشيَاءَ: خُرُوجُ المَنِيِّ اِلَی ظَاهِرِ الجَسَد؛ إِذَا اِنفَصَلَ عَن مَقَرِّه بِشَهوَةٍ مِن غَيرِ جِمَاعٍ؛ وَتَوَارِي حَشَفَةٍ؛ وَقَدرِهَا: مِن مَقطُوعِهَا فِي أَحَدِ سَبِيلَی آدَمِيٍّ حَيٍّ؛ وَإِنزَالُ المَنِيِّ بِوَطئِ مَيتةٍ أَو بَهِيمَةٍ؛ وَ وُجُود مَاءٍ رَقِيقٍ بَعدَ النَّومِ اِذَا لَم يَكُن ذَكَرُهُ مُنتَشِرًا قَبلَ النَّومِ؛ وَ وُجُودُ بَلَلٍ ظَنَّه مَنِيًّا بَعدَ إِفَاقَتِه مِن سُكرٍ وَإِغمَاءٍ؛ وَبِحَيضٍ وَنِفَاسٍ؛ وَلَو حَصَلَتِ الأَشيَاءُ المَذكُورَةُ قَبلَ الإِسلامِ فِي الأَصَحِّ. وَيَفتَرِضُ تَغسِيلُ المَيِّتِ كِفَايَةً.