فقه احناف در پرتو آیات قرآن و احادیث

فهرست کتاب

فَصلٌ فِيمَا يُشتَرَطُ تَبيِيتُ النِّيَّةِ وَ تَعيِينُهَا فِيه وَ مَا لَا يُشتَرَطُ

فَصلٌ فِيمَا يُشتَرَطُ تَبيِيتُ النِّيَّةِ وَ تَعيِينُهَا فِيه وَ مَا لَا يُشتَرَطُ

أَمَّا القِسمُ الذِي لَا يُشتَرَطُ فِيه تَعيِينُ النِّيَّةِ وَلَا تَبيِيتُهَا: فَهُوَ أَدَاءُ رَمَضَانَ وَالنَّذرُ المُعَيَّنُ زَمَانُه وَالنَّفلُ؛ فَيَصِحُّ بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيلِ اِلَی مَا قَبلَ نِصفِ النَّهَارِ عَلَی الأَصَحِّ؛ وَنِصفُ النَّهَارِ: مِن طُلُوعِ الفَجرِ اِلَی وَقتِ الضَّحوَةِ الكُبرَی. وَيَصِحُّ أَيضًا بِمُطلَقِ النِّيَّةِ وَبِنِيَّةِ النَّفلِ وَلَو كَانَ مُسَافِرًا أَو مَرِيضًا فِي الأَصَحِّ. وَيَصِحُّ أَدَاءُ رَمَضَانَ بِنِيَّةِ وَاجِبٍ آخَرَ لِمَن كَانَ صَحِيحًا مُقِيمًا؛ بِخِلَافِ المُسَافِرِ فَإِنَّهُ يَقَعُ عَمَّا نَوَاهُ مِنَ الوَاجِبِ؛ وَاختَلَفَ التَّرجِيحُ فِي المَرِيضِ، إِذَا نَوَی وَاجِبًا آخَرَ فِي رَمَضَانَ. وَلَا يَصِحُّ المَنذُورُ المُعَيَّنُ زَمَانُه بِنِيَّةِ وَاجِبٍ غَيرِه؛ بَل يَقَعُ عَمَّا نَوَاهُ مِنَ الوَاجِبِ فِيهِ.

وَ أَمَّا القِسمُ الثَّانِي؛ وَهُوَ مَا يُشتَرَطُ فِيهِ تَعيِينُ النِّيَّةِ وَتَبيِيتُهَا: فَهُوَ قَضَاءُ رَمَضَانَ وَقَضَاءُ مَا أَفسَدَهُ مِن نَفلٍ وَصَومُ الكَفَّارَاتِ بِأَنوَاعِهَا وَالمَنْذُوْرُ المُطلَقُُ كَقَولِه: «إِن شَفِيَ اللهُ مَرِيضِي فَعَلَيَّ صَومُ يَومٍ»؛ فَحَصَلَ الشِّفَآءُ.