فقه احناف در پرتو آیات قرآن و احادیث

فهرست کتاب

فَصلٌ فِي الكَفَّارَةِ وَ مَا يُسقِطُهَا عَنِ الذِّمَّةِ

فَصلٌ فِي الكَفَّارَةِ وَ مَا يُسقِطُهَا عَنِ الذِّمَّةِ

تَسقُطُ الكَفَّارَةُ بِطُرُوِّ حَيضٍ أَو نِفَاسٍ أَو مَرَضٍ مُبِيحٍ لِلفِطرِ فِي يَومِه؛ وَلَا تَسقُطُ عَمَّن سُوفِرَ بِه كُرهًا بَعدَ لُزُومِهَا عَلَيهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.

وَالكَفَّارَةُ: تَحرِيرُ رَقَبَةٍ وَلَو كَانَت غَيرَ مُؤمِنَةٍ؛ فَإِن عَجَزَ عَنهُ، صَامَ شَهرَينِ مُتَتَابِعَينِ لَيسَ فِيهِمَا يَومُ عِيدٍ وَلَا أَيَّامُ التَّشرِيقِ؛ فَإِن لَم يَستَطِعِ الصَّومَ، أَطعَمَ سِتِّينَ مِسكِينًا يُغَدِّيهِم وَيُعَشِّيهِم غَدَاءً وَعَشَاءً مُشبِعِينَ أَو غَدَاءَينِ أَو عَشَاءَينِ أَو عَشَآءً وَسُحُورًا؛ أَو يُعطِي كُلَّ فَقِيرٍ، نِصفَ صَاعٍ مِن بُرٍّ أَو دَقِيقِه أَو سَوِيقِه أَو صَاعَ تَمرٍ أَو شَعِيرٍ أَو قِيمَتَه.

وَ كَفَت كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ عَن جِمَاعٍ وَأَكلٍ مُتَعَدِّدٍ فِي أَيَّامٍ لَم يَتَخَلَّلهُ تَكفِيرٌ وَلَو مِن رَمَضَانَينِ عَلَی الصَّحِيحِ؛ فَإِن تَخَلَّلَ التَّكفِيرُ، لَا تَكفِي كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.