باب: پیرامون احکام و مسائل جنائز
بَابُ أَحكَامِ الجَنَائِزِ
يُسَنَّ تَوجِيهُ المُحتَضَرِ عَلَی يَمِينِه؛ وَجَازَ الاِستِلقَاءُ؛ وَيُرفَعُ رَأسُه قَلِيلًا؛ وَيُلَقَّنُ بِذِكرِ الشَّهَادَتَينِ عِندَه مِن غَيرِ إِلحَاحٍ وَلَا يُؤمَرُ بِهَا. وَتَلقِينُه فِي القَبرِ، مَشرُوعٌ؛ وَقِيلَ: لَا يُلَقَّنُ؛ وَقِيلَ: لَا يُؤمَرُ بِه وَلَا يُنهَی عَنهُ.
وَ يَستَحِبُّ لِأَقرِبَاءِ المُحتَضَرِ وَجِيرَانِهِ، الدُّخُولُ عَلَيهِ؛ وَيَتلُونَ عِندَه سُورَةَ يس وَاستُحسِنَ سُورَةُ الرَّعدِ؛ وَاختَلَفُوا فِي إِخرَاجِ الحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ مِن عِندِهِ.
فَإِذَا مَاتَ، شُدَّ لِحيَاهُ وَغُمِّضَ عَينَاهُ وَيَقُولُ مُغَمِّضُه: «بِسمِ اللهِ وَعَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَی اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم؛ اَللَّهُمَّ يَسِّر عَلَيهِ أَمرَه وَسَهِّل عَلَيهِ مَا بَعدَه وَأَسعِدهُ بِلِقَائِكَ وَاجعَل مَا خَرَجَ اِلَيهِ خَيرًا مِمَّا خَرَجَ عَنهُ».
وَ يُوضَعُ عَلی بَطنِه حَدِيدَةٌ لِئَلَّا يَنتَفِخَ؛ وَتُوضَعُ يَدَاهُ بِجَنبَيهِ وَلَا يَجُوزُ وَضعُهُمَا عَلَی صَدرِهِ؛ وَتَكرَهُ قِرَاءَةُ القُرآنِ عِندَهُ حَتَّی يُغسَلَ؛ وَلَا بَأسَ بِإِعلَامِ النَّاسِ بِمَوتِه. وَيُعَجَّل بِتَجهِيزِه؛ فَيُوضَعُ كَمَا مَاتَ عَلَی سَرِيرٍ مُجَمَّرٍ وِترًا؛ وَيُوضَعُ كَيفَ اِتَّفَقَ عَلَی الأَصَحِّ؛ وَيُستَرُ عَورَتُه ثُمَّ جُرِّدَ عَن ثِيَابِه وَ وُضِّيءَ إِلَّا أَن يَكُونَ صَغِيرًا لَا يَعقِلُ الصَّلَاةَ بِلَا مَضمَضَةٍ وَاِستِنشَاقٍ إِلَّا أَن يَّكُونَ جُنُبًا؛ وَصُبَّ عَلَيهِ مَاءٌ مُغلًی بِسِدرٍ أَو حُرضٍ وَإِلَّا فَالقُرَاحُ وَهُوَ المَاءُ الخَالِصُ؛ وَيُغسَلُ رَأسُه وَلِحيَتُه بِالخِطمِيِّ؛ ثُمَّ يُضجَعُ عَلَی يَسَارِهِ فَيُغسَلُ حَتَّی يَصِلَ المَاءُ اِلَی مَا يَلِي التَّختَ مِنهُ؛ ثُمَّ عَلَی يَمِينِه كَذَالِكَ ثُمَّ أُجلِسَ مُسنَدًا اِلَيهِ؛ وَمَسَحَ بَطنَه رَفِيقًا وَمَا خَرَجَ مِنهُ، غَسَلَه وَلَم يُعَد غُسلُه؛ ثُمَّ يُنَشَّفُ بِثَوبٍ وَيُجعَلُ الحَنُوطُ عَلَی لِحْيَتِهِ ورَأسِه وَالكَافُورُ عَلَی مَسَاجِدِه؛ وَلَيسَ فِي الغُسلِ اِستِعمَالُ القُطنِ فِي الرِّوَايَاتِ الظَّاهِرَةِ. وَلَا يُقَصُّ ظُفرُه وَشَعرُه وَلَا يُسرَحُ شَعرُه وَلِحيَتُه.
وَالمَرأَةُ تَغسِلُ زَوجَهَا بِخِلَافِه؛ كَأُمِّ الوَلَدِ لَا تَغسِلُ سَيِّدَهَا. وَلَو مَاتَت اِمرَأَةٌ مَعَ الرِّجَالِ يَمَّمُوهَا كَعَكسِه بِخِرقَةٍ؛ وَإِن وُجِدَ ذُو رَحمٍ مَحرَمٍ، يُمِّمَ بِلَا خِرقَةٍ؛ وَكَذَا الخُنثَی المُشكِلُ، يُمِّمَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ؛ وَيَجُوزُ لِلرِّجُلِ وَالمَرأَةِ تَغسِيلُ صَبِيٍّ وَصَبِيَّةٍ لَم يَشتَهِيَا؛ وَلَا بَأسَ بِتَقبِيلِ المَيِّتِ.
وَ عَلَی الرَّجُلِ، تَجهِيزُ اِمرَأَتِه وَلَو مُعسِرًا فِي الأَصَحِّ؛ وَمَن لَا مَالَ لَه، فَكَفَنُه عَلَی مَن تَلزِمُه نَفَقَتُه؛ وَإِن لَم يُوجَد مَن تَجِبُ عَلَيهِ نَفَقَتُه، فَفِي بَيتِ المَالِ؛ فَإِن لَم يُعطِ عِجزًا أَو ظُلمًا، فَعَلَی النَّاسِ؛ وَيَسأَلُ لَهُ التَّجهِيزَ مَن لَا يَقدِرُ عَلَيهِ غَيرُه.
وَكَفَنُ الرَّجُلِ سُنَّةً: قَمِيصٌ وَإِزَارٌ وَلِفَافَهٌ مِمَّا كَانَ يَلبَسُه فِي حَيَاتِه؛ وَكِفَايَةً: إِزَارٌ وَلِفَافَةٌ؛ وَفُضِّلَ البِيَاضُ مِنَ القُطنِ. وَكُلٌّ مِنَ الإِزَارِ وَاللِفَافَةِ، مِنَ القَرنِ اِلَی القَدَمِ؛ وَلَا يُجعَلُ لِقَمِيصِه كُمٌّ وَلَا دِخرِيصٌ وَلَا جَيبٌ وَلَا تُكَفُّ أَطرَافُه؛ وَتَكرَهُ العِمَامَةُ فِي الأَصَحِّ؛ وَلُفَّ مِن يَسَارِهِ ثُمَّ يَمِينِه وَعُقِدَ إِن خِيفَ اِنتِشَارُهُ؛ وَتُزَادُ المَرأَةُ فِي السُّنَّةِ، خِمَارًا لِوَجهِهَا وَخِرقَةً لِرَبطِ ثَديَيهَا؛ وَفِي الكِفَايَةِ، خِمَارًا. وَيُجعَلُ شَعرُهَا، ضَفِيرَتَينِ عَلَی صَدرِهَا فَوقَ القَمِيصِ؛ ثُمَّ الخِمَارُ فَوقَه تَحتَ اللِفَافَةِ؛ ثُمَّ الخِرقَةُ فَوقَهَا. وَتُجَمَّرُ الأَكفَانُ وِترًا قَبلَ أَن يُّدرَجَ فِيهَا. وَكَفَنُ الضُّرُورَةِ: مَا يُوجَدُ.