باب: پیرامون «قضا آوردن نمازهای فوت شده»
بَابُ قَضَاءِ الفَوَائِتِ
التَرتِيبُ بَينَ الفَائِتَةِ وَالوَقتِيَّةِ وَبَينَ الفَوَائِتِ، مُستَحَقٌّ؛ وَيَسقُطُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشيَآءَ: ضِيقُ الوَقتِ المُستَحَبِّ فِي الأَصَحِّ؛ وَالنِّسيَانُ؛ وَإِذَا صَارَتِ الفَوَائِتُ سِتًّا غَيرَ الوِترِ، فَإِنَّه لَا يُعَدُّ مُسقِطًا وَإِن لَزِمَ تَرتِيبُه؛ وَلَم يَعُدِ التَّرتِيبُ بِعَودِهَا اِلَی القِلَّةِ وَلَا بِفَوتِ حَدِيثَةٍ بَعدَ سِتٍّ قَدِيمَةٍ عَلَی الأَصَحِّ فِيهِمَا. فَلَو صَلَّی فَرضًا ذَاكِرًا فَائِتَةً وَلَو وِترًا، فَسَدَ فَرضُه فَسَادًا مَوقُوفًا؛ فَإِن خَرَجَ وَقتُ الخَامِسَةِ مِمَّا صَلَّاهُ بَعدَ المَترُوكَةِ ذَاكِرًا لَهَا، صَحَّت جَمِيعُهَا؛ فَلَا تَبطُلُ بِقَضَاءِ المَترُوكَةِ بَعدَه؛ وَإِن قَضَي المَترُوكَةَ قَبلَ خُرُوجِ وَقتِ الخَامِسَةِ، بَطَلَ وَصفُ مَا صَلَّاهُ مُتَذَكِّرًا قَبلَهَا وَصَارَ نَفلًا؛ وَإِذَا كَثُرَتِ الفَوَائِتُ، يَحتَاجُ لِتَعيِينِ كُلِّ صَلَاةٍ؛ فَإِن أَرَادَ تَسهِيلَ الأَمرِ عَلَيهِ، نَوَی أَوَّلَ ظُهرٍ عَلَيهِ أَو آخِرَه؛ وَكَذَا الصَّومُ مِن رَمَضَانَينِ عَلَی أَحدِ تَصحِيحَينِ مُختَلِفَينِ؛ وَيُعذَرُ مَن أَسلَمَ بِدَارِ الحَربِ بِجَهلِهِ الشَّرَائِعَ.