فَصلٌ فِي النَّوَافِلِ
سُنَّ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً رَكعَتَانِ قَبلَ الفَجرِ وَرَكعَتَانِ بَعدَ الظُّهرِ وَبَعدَ المَغرِبِ وَبَعدَ العِشَاءِ وَأَربَعٌ قَبلَ الظُّهرِ وَقَبلَ الجُمُعَةِ وَبَعدَهَا بِتَسلِيمَةٍ
وَ نَدَبَ أَربَعٌ قَبلَ العَصرِ وَالعِشَاءِ وَبَعدَه وَسِتٌّ بَعدَ المَغرِبِ. وَيَقتَصِرُ فِي الجُلُوسِ الأَوَّلِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ المُؤَكَّدَةِ عَلَی التَّشَهُّدِ وَلَا يَأتِي فِي الثّٰالِثَةِ بِدُعَاءِ الاِستِفتَاحِ؛ بِخَلَافِ المَندُوبَةِ. وَإِذَا صَلَّی نَافِلَةً أَكثَرَ مِن رَكعَتَينِ وَلَم يَجلِس إِلَّا فِي آخِرِهَا صَحَّ اِستِحسَانًا لِأَنَّهَا صَارَت صَلَاةً وَاحِدَةً وَفِيهَا الفَرضُ، الجُلُوسُ آخَرِهَا
وَكُرِهَ الزِّيَادَةُ عَلَی أَربَعٍ بِتَسلِيمَةٍ فِي النَّهَارِ وَعَلَی ثَمَانٍ لَيلًا؛ وَالأَفضَلُ فِيهِمَا رَبَاعُ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِندَهُمَا: الأَفضَلُ فِي اللَيلِ مَثنَی مَثنَی وَبِه يُفتَی. وَصَلَاةُ اللَّيلِ أَفضَلُ مِن صَلَاةِ النَّهَارِ؛ وَطُولُ القِيَامِ أَحَبُّ مِن كِثرَةِ السُّجُودِ.