فقه احناف در پرتو آیات قرآن و احادیث

فهرست کتاب

باب: [نماز جماعت و] امامت و پیشنمازی
بَابُ الاِمَامَةِ

باب: [نماز جماعت و] امامت و پیشنمازی
بَابُ الاِمَامَةِ

هِيَ، أَفضَلُ مِنَ الأَذَانِ وَالصَّلَاةِ بِالجَمَاعَةِ؛ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ الاَحرَارِ بِلَا عُذرٍ

وَ شُرُوطُ صِحَّةِ الإِمَامَةِ لِلرِّجَالِ الأَصِحَّاءِ سِتَّةُ أَشيَاءَ: الإِسلَامُ وَالبُلُوغُ وَالعَقلُ وَالذُّكُورَةُ وَالقِرَاءَةُ وَالسَّلَامَةُ مِنَ الأَعذَارِ كَالرُّعَافِ وَالفَأفَأَةِ وَالتَمتَمَةِ وَاللَثغِ وَفَقدِ شَرطٍ كَطَهَارَةٍ وَسِترِ عَورَةٍ.

وَ شُرُوطُ صِحَّةِ الإِقتِدَاءِ أَربَعَةَ عَشَرَ شَيئًا: نِيَّةُ المُقتَدِي، المُتَابِعَةَ مُقَارِنَةً لِتَحرِيمَتِه وَنِيَّةُ الرَّجُلِ الإِمَامَةَ، شَرطٌ لِصِحَّةِ اِقتِدَاءِ النِّسَاءِ بِه؛ وَتَقَدُّمُ الإِمَامِ بِعَقِبه عَنِ المَأمُومِ وَأَن لَا يَكُونَ أَدنَی حَالًا مِنَ المَأمُومِ وَأَن لَا يَكُونَ الإِمَامُ مُصَلِّيًا فَرضًا غَيرَ فَرضِه؛ وَأَن لَا يَكُونَ الإِمَامُ مُقِيمًا لِمُسَافِرٍ بَعدَ الوَقتِ فِي رُبَاعِيَّةٍ وَلَا مَسبُوقًا؛ وَأَن لَا يَفصِلَ بَينَ الاِمَامِ وَالمَأمُومِ صَفٌّ مِّنَ النِّسَاءِ وَأَن لَا يَفصِلَ نَهرٌ يَّمُرُّ فِيهِ الزَّورَقُ وَلَا طَرِيقٌ تَمُرُّ فِيهِ العَجَلَةُ وَلَا حَائِطٌ يَشتَبِهُ مَعَهُ العِلمُ بِاِنتِقَالَاتِ الإِمَامِ؛ فَإِن لَم يَشتَبِه لِسَمَاعٍ أَو رُؤيَةٍ، صَحَّ الاِقتِدَاءُ فِي الصَّحِيحِ؛ وَأَن لَا يَكُونَ الإِمَامُ رَاكِبًا وَالمُقتَدِي رَاجِلًا أَو رَاكِبًا غَيرَ دَابَّةِ إِمَامِهِ، وَأَن لَا يَكُونَ فِي سَفِينَةٍ وَالإِمَامُ فِي أُخری غَيرِ مُقتَرِنَةٍ بِهَا وَأَن لَا يَعلَمَ المُقتَدِي مِن حَالِ إِمَامِه مُفسِدًا فِي زَعمِ المَأمُومِ كَخُرُوجِ دَمٍ اوَ قَيءٍ لَم يُعِد بَعدَه وُضُوءَه؛ وَصَحَّ اِقتِدَاءُ مُتَوَضِّيءٍ بِمُتَيَمِّمٍ وَغَاسِلٍ بِمَاسِحٍ وَقَائِمٍ بِقَاعِدٍ وَبِأَحدَبٍ وَمُومٍ بِمِثلِه وَمُتَنَفِّلٍ بِمُفتَرِضٍ. وَإِن ظَهَرَ بُطلَانُ صَلَاةِ إِمَامِه أَعَادَ وَيَلزِمُ الإِمَامَ، إِعلَامُ القَومِ بِإِعَادَةِ صَلَاتِهِم بِالقَدرِ المُمكِن فِي المُختَار.