فَصلٌ فِي اِتِّخَاذِ السُّترَةِ وَ دَفعُ المَارِّ بَينَ يَدَيِ المُصَلِّي
إِذَا ظَنَّ مُرُورَه، يَستَحِبُّ لَه أَن يَغرِزَ سُترَةً تَكُونُ طُولَ ذِرَاعٍ فَصَاعِدًا فِي غِلظِ الإِصبُعِ. وَالسُّنَّةُ أَن يَّقرُبَ مِنهَا وَيَجعَلَهَا عَلَی أَحَدِ حَاجِبَيهِ وَلَا يَصمُدُ إِلَيهَا صَمدًا؛ وَإِن لَم يَجِد مَا يَنصُبُه فَليَخُطَّ خَطًّا طُولًا؛ وَقَالُوا: بِالعَرضِ مِثلَ الهِلَالِ.
وَالمُستَحَبُّ تَركُ دَفعِ المَارِّ وَرُخِّصَ دَفعُه بِالإِشَارَةِ أَو بِالتَّسبِيحِ وَكُرِهَ الجَمعُ بَينَهُمَا؛ وَيَدفَعُه بِرَفعِ الصَّوتِ بِالقِرَاءَةِ وَتَدفَعُه بِالإِشَارَةِ أَوِ التَّصفِيقِ بِظَهرِ أَصَابِعِ اليُمنَی عَلَی صَفحَةِ كَفِّ اليُسرَی؛ وَلَا تَرفَعُ صَوتَهَا لِأَنَّه فِتنَةٌ؛ وَلَا يُقَاتِلُ المَارَّ. وَمَا وَرَدَ بِه، مُؤَوَّلٌ بِأَنَّه كَانَ وَالعَمَلُ مُبَاحٌ وَقَد نُسِخَ.