فَصلٌ فِيمَا يَكرَهُ لِلصَّائِمِ وَ مَا لَا يَكرَهُ وَ مَا يَستَحِبُّ
كُرِهَ لِلصَّائِمِ سَبعَةُ أَشيَاءَ: ذَوقُ شَيءٍ وَمَضغُهُ بِلَا عُذرٍ وَمَضغُ العِلكِ وَالقُبلَةُ وَالمُبَاشَرَةُ إِن لَم يَأمَن فِيهِمَا عَلَی نَفسِه الإِنزَالَ أَوِ الجِمَاعَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ؛ وَجَمعُ الرِّيقِ فِي الفَمِ ثُمَّ اِبتِلَاعُه؛ وَمَا ظَنَّ أَنَّه يُضَعِّفُه كَالفَصدِ وَالحِجَامَةِ.
وَ تِسعَةُ أَشيَاءَ لَاتَكرَهُ لِلصَّائِمِ: اَلقُبلَةُ وَالمُبَاشِرَةُ مَعَ الأَمنِ وَدَهنُ الشَّارِبِ وَالكَحلُ وَالحِجَامَةُ وَالفَصدُ وَالسِّوَاكُ آخِرَ النَّهَارِ بَل هُوَ سُنَّةٌ كَأَوَّلِه، وَلَو كَانَ رَطَبًا أَو مَبلُولًا بِالمَاءِ؛ وَالمَضمَضَةُ وَالاِستِنشَاقُ لِغَيرِ وُضُوءٍ وَالاِغتِسَالُ وَالتَّلَفُّفُ بِثَوبٍ مُبتَلٍّ لِلتَّبَرُّدِ عَلَی المُفتَی بِه.
وَ يَستَحِبُّ لَه ثَلَاثَةُ أَشيَاءَ: السَّحُورُ وَتَأخِيرُهُ وَتَعجِيلُ الفِطرِ فِي غَيرِ يَومِ غَيمٍ.