فصلٌ
التَمَتُّعُ، هُوَ: أَن يُّحرِمَ بِالعُمرَةِ فَقَط مِنَ المِيقَاتِ. فَيَقُولُ بَعدَ صَلَاةِ رَكعَتَيِ الإِحرَامِ: «اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ العُمرَةَ فَيَسِّرهَا لِي وَتَقَبَّلهَا مِنِّي».
ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّی يَدخُلَ مَكَّةَ؛ فَيَطُوفُ لَهَا. وَيَقطَعُ التَّلبِيَةَ بِاوَّلِ طَوَافِه وَيَرمُلَ فِيهِ؛ ثُمَّ يُصَلِّي رَكعَتَيِ الطَّوَافِ؛ ثُمَّ يَسعَی بَينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ بَعدَ الوُقُوفِ عَلَی الصَّفَا كَمَا تَقَدَّمَ سَبعَةَ اَشوَاطٍ؛ ثُمَّ يُحَلِّقُ رَأسَه أَو يُقَصِّر إِذَا لَم يَسُقِ الهَديَ وَحَلَّ لَه كُلُّ شَئٍ مِنَ الجِمَاعِ وَغَيرِه؛ وَيَستَمِرُّ حَلَالاً.
وَ إِن سَاقَ الهَديَ، لَا يَتَحَلَّلُ مِن عُمرَتِه؛ فَاِذَا جَاءَ يَومُ التَّروِيَةِ، يُحرِمُ بِالحَجِّ مِنَ الحَرَمِ وَيَخرُجُ إِلَی مِنیٰ؛ فَإِذَا رَمَي جَمرَةَ العَقَبَةِ يَومَ النَّحرِ، لَزِمَه ذِبحُ شَاةٍ أَو سُبعِ بُدنَةٍ؛ فَإِن لَم يَجِد، صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَبلَ مَجِئِ يَومِ النَّحرِ وَسَبعَةً إِذا رَجَعَ كَالقَارِنِ. فَإِن لَم يَصُمِ الثَّلَاثَةَ حَتَّی جَآءَ يَومُ النَّحرِ، تَعَيَّنَ عَلَيهِ ذِبحُ شَاةٍ وَلَا يُجزِئُه صَومٌ وَلَا صَدَقَةٌ.