فقه احناف در پرتو آیات قرآن و احادیث

فهرست کتاب

فَصلٌ فِي سُنَنِهَا

فَصلٌ فِي سُنَنِهَا

وَ هِيَ اِحدَی وَخَمسُونَ: رَفعُ اليَدَينِ لِلتَّحرِيمَةِ حِذَاءَ الأُذُنَينِ لِلرَّجُلِ وَالأَمَةِ؛ وَحِذَاءَ المَنكَبَينِ لِلحُرَّةِ؛ وَنَشرُ الأَصَابِعِ وَمُقَارِنَةُ إِحرَامِ المُقتَدِی لِإِحرَامِ إِمَامِه وَ وَضعُ الرَّجُلِ يَدَهُ اليُمنَی عَلَی اليُسرَی تَحتَ سُرَّتِه؛ وَصِفَةُ الوَضعِ: أَن يَّجعَلَ بَاطِنَ كَفِّ اليُمنَی عَلَی ظَاهِرِ كَفِّ اليُسرَی مُحَلِّقًا بِالخِنصَرِ وَالإِبهَامِ عَلَی الرُّسغِ؛ وَ وَضعُ المَرأَةِ يَدَيهَا عَلَی صَدرِهَا مِن غَيرِ تَحلِيقٍ؛ وَالثَّنَاءُ وَالتَّعَوُّذُ لِلقِرَاءَةِ وَالتَّسمِيَةُ أَوَّلَ كُلِّ رَكعَةٍ وَالتَّأمِينُ وَالتَّحمِيدُ وَالإِسرَارُ بِهَا وَالاِعتِدَالُ عِندَ التَّحرِيمَةِ مِن غَيرِ طَأطَأَةِ الرَّاسِ وَجَهرُ الإِمَامِ بِالتَّكبِيرِ وَالتَّسمِيعُ وَتَفرِيجُ القَدَمَينِ فِي القِيَامِ قَدرَ أَربَعِ أَصَابِعَ؛ وَأَن تَكُونَ السُّورَةُ المَضمُومَةُ لِلفَاتِحَةِ مِن طِوَالِ المُفَصَّلِ فِي الفَجرِ وَالظُّهرِ وَمِن أَوسَاطِهِ فِي العَصرِ وَالعِشَاءِ وَمِن قِصَارِهِ فِي المَغرِبِ لَو كَانَ مُقِيمًا؛ وَيَقرَأُ أَيَّ سُورَةٍ شَآءَ لَو كَانَ مُسَافِرًا وَإِطَالَةُ الأُولَی فِي الفَجرِ فَقَط وَتَكبِيرِ الرُّكُوعِ وَتَسبِيحُهُ ثَلَاثًا وَأَخذُ رُكبَتَيهِ بِيَدَيهِ وَتَفرِيجُ أَصَابِعِه؛ وَالمَرأَةُ لَا تُفَرِّجُهَا؛ وَنَصبُ سَاقَيهِ وَبَسطُ ظَهرِهِ وَتَسوِيَةُ رَأسِه بِعَجزِه وَالرَّفعُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالقِيَامُ بَعدَه مُطمَئِنًّا وَ وَضعُ رُكبَتَيهِ ثُمَّ يَدَيهِ ثُمَّ وَجهِه لِلسُّجُودِ وَعَكسُه لِلنُّهُوضِ وَتَكبِيرُ السُّجُودِ وَتَكبِيرُ الرَّفعِ مِنْهُ وَكَونُ السُّجُودِ بَينَ كَفَّيهِ وَتَسبِيحُه ثَلَاثًا وَمُجَافَاةُ الرَّجُلِ بَطنَه عَن فَخِذَيهِ وَمِرفَقَيهِ عَن جَنبَيهِ وَذِرَاعَيهِ عَنِ الأَرضِ وَاِنخِفَاضُ المَرأَةِ وَلَزقُهَا بَطنَهَا بِفَخذَيهَا وَالقَومَةُ وَالجَلسَةُ بَينَ السَّجدَتَينِ وَ وَضعُ اليَدَينِ عَلَی الفَخذَينِ فِيمَا بَينَ السَّجدَتَينِ كَحَالَةِ التَّشَهُّدِ وَاِفتِرَاشُ رِجلِهِ اليُسرَی وَنَصبُ اليُمنَی وَتَوَرُّكُ المَرأَةِ وَالإِشَارَةُ فِي الصَّحِيحِ بِالمُسَبَّحَةِ عِندَ الشَّهَادَةِ؛ يَرفَعُهَا عِندَ النَّفيِ وَيَضَعُهَا عِندَ الإِثبَاتِ؛ وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ فِيمَا بَعدَ الأُولَيَينِ وَالصَّلَاةُ عَلَی النَّبِيِّ صَلَّی اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي الجُلُوسِ الأَخِيرِ وَالدُّعَاءُ بِمَا يَشبَهُ أَلفَاظَ القُرآنِ وَالسُّنَّةِ لَا كَلَامَ النَّاسِ وَالاِلتِفَاتُ يَمِينًا ثُمَّ يَسَارًا بِالتَّسلِيمَتَينِ وَنِيَّةُ الإِمَامِ الرِّجَالَ وَالحَفَظَةَ وَصَالِحَ الجِنِّ بِالتَّسلِمَتَينِ فِي الأَصَحِّ؛ وَنِيَّةُ المَأمُومِ إِمَامَه فِي جَهَتهِ؛ وَإِن حَاذَاهُ، نَوَاهُ فِي التَّسلِيمَتَينِ مَعَ القَومِ وَالحَفَظَةِ وَصَالِحِ الجِنِّ وَنِيَّةُ المُنفَرِدِ المَلَائِكَةَ فَقَط؛ وَخَفضُ الثَّانِيَةِ عَنِ الأُولی وَمُقَارَنَتُه لِسَلَامِ الإِمَامِ وَالبِدَاءَةُ بِاليَمِينِ وَاِنتِظَارُ المَسبُوقِ فَرَاغَ الإِمَامِ.