باب: پیرامون جنایات [حجّ و جزای آنها]
بَابُ الجِنَايَاتِ
هِيَ، عَلَی قِسمَينِ: جِنَايَةٌ عَلَی الإِحرَامِ وَجِنَايَةٌ عَلَی الحَرَمِ؛ وَالثَانِيَةُ لَا تَختَصُّ بِالمُحرِمِ.
وَ جِنَايَةُ المُحرِمِ عَلَی أَقسَامٍ: مِنهَا مَا يُوجِبُ دَمًا؛ وَمِنهَا مَا يُوجِبُ صَدَقَةً؛ وَهِيَ: نِصفُ صَاعٍ مِن بُرٍّ وَ؛ مِنهَا مَا يُوجِبُ دُونَ ذَلِكَ؛ وَمِنهَا مَا يُوجِبُ القِيمَةَ؛ وَهِيَ: جَزَاءُ الصَّيدِ. وَيَتَعَدَدُ الجَزَاءُ بِتَعَدُّدِ القٰاتِلِيْنَ المُجرِمِينَ.
فَالَّتِي تُوجِبُ دَمًا؛ هِيَ: مَا لَو طَيَّبَ مُحرِمٌ بَالِغٌ عُضوًا أَو خَضَبَ رَأسَه بِحَنَّاءٍ أَو ادَّهَنَ بِزَيتٍ وَّنَحوِه أَو لَبسَ مَخِيْطًا أَو سَتَرَ رَأسَه يَومًا كَامِلًا أَو حَلَقَ رُبعَ رَأسِه أَو مَحْجَمِهِ أَو أَحَدَ إِبطَيهِ أَو عَانَتَه أَو رَقَبَتَه أَو قَصَّ أَظفَارَ يَدَيهِ وَرِجلَيهِ بِمَجلِسٍ أَو يَدًا أَو رِجلاً أَو تَرَكَ وَاجِبًا مِمَّا تَقَدَّمَ بَيَانُه؛ وَفِي أَخذِ شَارِبِه حُكُومَةٌ.
وَالَّتِي تُوجِبُ الصَّدَقَةَ بِنِصفِ صَاعٍ مِن بُرٍّ أَو قِيمَتِه؛ هِيَ: مَا لَو طَيَّبَ أَقَلَّ مِن عُضوٍ أَو لَبِسَ مَخِيطًا أَو غَطَّی رَأسَه أَقَلَّ مِن يَومٍ أَو حَلَقَ أَقَلَّ مِن رُبعِ رَأسِه أَو قَصَّ ظُفرًا وَكَذَا لِكُلِّ ظُفرٍ نِصفُ صَاعٍ إِلّا أَن تَبلُغَ المَجمُوعُ دَمًا فَينقُصُ مَا شَآءَ مِنهُ كَخَمسَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ أَو طَافَ لِلقُدُومِ أَو لِلصَّدرِ مُحدِثًا وَتَجِبُ شَاةٌ وَلَو طَافَ جُنُبًا؛ أَو تَرَكَ شَوطًا مِن طَوَافِ الصَّدرِ وَكَذَا لِكُلِّ شَوطٍ مِن أَقَلِّه أَو حَصَاةً مِن إِحَدی الجِمَارِ وَكَذَا لِكُلِّ حَصَاةٍ فِيمَا لَم يَبلُغ رَمْيَ يَومٍ إِلَّا أَن يَّبلُغَ دَمًا فَيَنقُصُ مَا شَآءَ أَو حَلَقَ بِعُذرٍ؛ تَخَيَّرَ بَينَ الذِّبحِ أَوِ التَّصَدُّقِ بِثَلَاثَةِ أَصوُعٍ عَلَی سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَو صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
وَالَّتِي تُوجِبُ أَقَلَّ مِن نِصفِ صَاعٍ؛ فَهِيَ: مَا لَو قَتَلَ قَملَةً أَو جَرادَةً؛ فَيَتَصَدَّقُ بِمَا شَاءَ.
وَالَّتِي تُوجِبُ القِيمَةَ؛ فَهِيَ: مَا لَو قَتَل صَيدًا؛ فَيُقَوِّمُه عَدلَانِ فِي مَقتَلِه أَو قَرِيبٍ مِنهُ؛ فَإِن بَلَغَت هَديًا فَلَهُ الخِيَارُ اِن شَاءَ اِشتَرَاهُ وَذَبَحَه أَوِ اشْتَری طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِه لِكُلِّ فَقِيرٍ نِصفُ صَاعٍ؛ أَو صَامَ يَومًا عَن طَعَامِ كُلِّ مِسكِينٍ يَومًا؛ وَإِن فَضُلَ أَقَلُّ مِن نِصفِ صَاعٍ؛ تَصَدَّقَ بِه؛ أَو صَامَ يَومًا؛ وَتَجِبُ قِيمَةُ مَا نَقَصَ وَبِنَتفِ رِيشِهِ الَّذِي لَا يَطِيرُ بِه وَشَعرِه وَقَطعِ عُضوٍ لَا يَمنَعُهُ الاِمتِنَاعُ بِه؛ وَتَجِبُ القِيمَةُ بِقَطعِ بَعضِ قَوَائِمِه وَنَتفِ رِيشِه وَكَسرِ بَيضِه؛ وَلَا يُجَاوَزُ عَن شَاةٍ بِقَتلِ السَّبُعِ؛ وَإِن صَالَ لَا شَيءَ بِقَتلِه؛ وَلَا يُجزِئُ الصَّومُ بِقَتلِ الحَلَالِ صَيدَ الحَرَمِ وَلَا بِقَطعِ حَشِيشِ الحَرَمِ وَشَجَرَةِ النَّابِتِ بِنَفسِه وَلَيسَ مِمَّا يُنبِتُهُ النَّاسُ؛ بَلِ القِيمَةُ. وَحَرَمَ رَعيُ حَشِيشِ الحَرَمِ وَقَطعُه إِلَّا الإِذخَرَ وَالكَمأَةَ.