فَصلٌ فِيمَا يَفعَلُهُ المُقتَدِي بَعدَ فَرَاغِ إِمَامِه مِن وَاجِبٍ وَ غَيرِه
لَو سَلَّمَ الإِمَامُ قَبلَ فَرَاغِ المُقتَدِي مِنَ التَّشَهُّدِ، يُتِمُّه. وَلَو رَفَعَ الإِمَامُ رَأسَه قَبلَ تَسبِيحِ المُقتَدِي ثَلَاثًا فِي الرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ، يُتَابِعُه. وَلَو زَادَ الإِمَامُ سَجدَةً أَو قَامَ بَعدَ القُعُودِ الأَخيرِ سَاهِيًا، لَا يَتَّبِعُهُ المُؤتَمُّ. وَإِن قَيَّدَهَا، سَلَّمَ وَحدَهُ. وَإِن قَامَ الإِمَامُ قَبلَ القُعُودِ الأَخيرِ سَاهِيًا، اِنتَظَرهُ المَأمُومُ؛ فَإِن سَلَّمَ المُقتَدِي قَبلَ أَن يُقَيِّدَ إِمَامُهُ الزَائِدَةَ بِسَجدَةٍ، فَسَدَ فَرضُهُ. وَكُرِهَ سَلَامُ المُقتَدِي بَعدَ تَشَهُّدِ الإِمَامِ قَبلَ سَلَامِه.