فقه احناف در پرتو آیات قرآن و احادیث

فهرست کتاب

باب: پیرامون صدقه‌ی فطر
بَابُ صَدَقَةِ الفِطرِ

باب: پیرامون صدقه‌ی فطر
بَابُ صَدَقَةِ الفِطرِ

تَجِبُ عَلَی حُرٍّ مُسلِمٍ مَالِكٍ لِنِصَابٍ أَو قِيمَتِه وَإِن لَم يَحُل عَلَيهِ الحَولُ؛ عِندَ طُلُوعِ فَجرِ يَومِ الفِطرِ؛ وَلَم يَكُن لِلتِّجَارَةِ؛ فَارِغٍ عَنِ الدَّينِ وَ‌حَاجَتِهِ الأَصلِيَّةِ وَحَوَائِجِ عِيَالِه. وَالمُعتَبَرُ فِيهَا: الكِفَايَةُ، لَا التَّقدِيرُ. وَ‌هِيَ: مَسكَنُه وَ‌أَثَاثُه وَ‌ثِيابُه وَفَرَسُه وَ‌سِلَاحُه وَ‌عَبِيدُه لِلخِدمَةِ.

فَيُخرِجُهَا عَن نَفسِه وَأَولَادِهِ الصِّغَارِ الفُقَرَاءِ؛ وَإِن كَانُوا أَغنِيَاءَ، يُخرِجُهَا مِن مَالِهِم. وَ‌لَا تَجِبُ عَلَی الجَدِّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ؛ وَاختِيرَ أَنَّ الجَدَّ كَالاَبِ عِندَ فَقدِه أَو فَقرِه؛ وَ‌عَن وَلَدِهِ الكَبِيرِ وَزَوجَتِه وَقِنٍّ مُشتَرَكٍ وَآبِقٍ إِلَّا بَعدَ عَودِه؛ وَكَذَا المَغصُوبُ وَالمَأسُورُ. وَهِيَ: نِصفُ صَاعٍ مِن بُرٍّ أَو دَقِيقِه أَو سَوِيقِه أَو صَاعُ تَمرٍ أَو زَبِيبٍ أَو شَعِيرٍ؛ وَهُوَ: ثَمَانِيَةُ أَرطَالٍ بِالعِرَاقِي.

وَ يَجُوزُ دَفعُ القِيمَةِ؛ وَ‌هِيَ: أَفضَلُ عِندَ وِجدَانِ مَا يَحتَاجُه؛ لِأَنَّهَا أَسرَعُ لِقَضَآءِ حَاجَةِ الفَقِيرِ؛ وَإِن كَانَ زَمَنَ شِدَّةٍ، فَالحِنطَةُ وَالشَّعِيرُ وَمَا يُؤكَلُ، أَفضَلُ مِنَ‌الدَّرَاهِمِ.

وَ‌ وَقتُ الوُجُوبِ: عِندَ طُلُوعِ فَجرِ يَومِ‌ الفِطرِ؛ فَمَن مَاتَ أَو افتَقَرَ قَبلَه أَو أَسلَمَ أَو إِغتَنَی أَو وُلِدَ بَعدَه، لَا تَلزِمُه.

وَ يَستَحِبُّ إِخرَاجُهَا قَبلَ الخُرُوجِ إِلَی المُصَلَّی؛ وَصَحَّ لَو قَدَّمَ أَو أَخَّرَ؛ وَالتَّأخِيرُ مَكرُوهٌ.

وَ يَدفَعُ كُلُّ شَخصٍ، فِطرَتَه لِفَقِيرٍ وَاحِدٍ. وَاختُلِفَ فِي جَوَازِ تَفرِيقِ فِطرَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَی اَكثَر مِن فَقِيرٍ؛ وَيَجُوزُ دَفعُ مَا عَلَی جَمَاعَةٍ لِوَاحِدٍ عَلَی الصَّحِيحِ. وَاللهُ المُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.