فَصلٌ
إِذَا اِفتَصَدَ أَو جُرِحَ أَو كُسِرَ عُضوُه، فَشَدَّه بِخِرقَةٍ أَو جَبِيرَةٍ وَكَانَ لَا يَستَطِيعُ غَسلَ العُضوِ وَلَا يَستَطِيعُ مَسحَه، وَجَبَ المَسحُ عَلَی أَكثَرِ مَا شَدَّ بِه العُضوَ. وَكَفَی المَسحَ عَلَی مَا ظَهَرَ مِنَ الجَسَدِ بَينَ عِصَابَةِ المُفتَصِدِ. وَالمَسحُ كَالغَسلِ فَلَا يُتَوَقَّتُ بِمُدَّةٍ؛ وَلَا يُشتَرَطُ شَدُّ الجَبِيرَةِ عَلَی طُهرٍ. وَيَجُوزُ مَسحُ جَبِيرَةِ اِحدَی الرِّجلَينِ مَعَ غَسلِ الأُخرَی. وَلَا يَبطُلُ المَسحُ بِسُقُوطِهَا قَبلَ البُرءِ وَيَجُوزُ تَبدِيلُهَا بِغَيرِهَا؛ وَلَا يَجِبُ إِعَادَةُ المَسحِ عَلَيهَا؛ وَالأَفضَلُ إِعَادَتُه. وَإِذَا رَمِدَ وَأُمِرَ أَن لَا يَغسِلَ عَينَه أَوِ انكَسَرَ ظُفُرُه وَجَعَلَ عَلَيهِ دَوَاءً وَعَلكًا أَو جَلدَةَ مِرَارَةٍ وَضَرَّه نَزعُه، جَازَ لَه المَسحُ؛ وَإِن ضَرَّه المَسحُ، تَرَكَه. وَلَا يَفتَقِرُ اِلَی النِّيَّةِ فِي مَسحِ الخُفِّ وَالجَبِيرَةِ وَالرَّأسِ.