فَصلٌ
اَلعُمرَةُ، سُنَّةٌ. وَتَصِحُّ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ؛ وَتَكرَهُ يَومَ عَرَفَةَ وَيَومَ النَّحرِ وَاَيَّامَ التَّشرِيقِ.
وَ كَيفِيَّتُهَا: أَن يُّحرِمَ لَهَا مِن مَكَّةَ مِن الحِّلِّ بِخَلافِ اِحرَامِه لِلحَجِّ؛ فَإِنَّه مِنَ الحَرَمِ. وَأَمَّا الافَاقِيُّ الَّذِي لَم يَدخُل مَكَّةَ، فَيُحرِمُ إِذَا قَصَدَهَا مِنَ المِيقَاتِ ثُمَّ يَطُوفُ وَيَسعی لَهَا؛ ثُمَّ يَحلِقُ وَقَد حَلَّ مِنهَا كَمَا بَيَّنَّاهُ بِحَمدِ اللهِ.