فقه احناف در پرتو آیات قرآن و احادیث

فهرست کتاب

فَصل فِي وَاجِبِ الصَّلَاةِ

فَصل فِي وَاجِبِ الصَّلَاةِ

وَ هُوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَيئًا: قِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ وَضَمُّ سُورَةٍ أَو ثَلَاثِ آيَاتٍ فِي رَكعَتَينِ غَيرِ مُتَعَيَّنَتَينِ مِنَ الفَرضِ وَفِي جَمِيعِ رَكَعَاتِ الوِترِ وَالنَّفلِ وَتَعيِينُ القِرَاءَةِ فِي الأُولَيَينِ وَتَقدِيمُ الفَاتِحَةِ عَلَی السُّورَةِ وَضَمُّ الأَنفِ لِلجَبهَةِ فِي السُّجُودِ وَالإِتيَانُ بِالسَّجدَةِ الثَّانِيَةِ فِي كُلِّ رَكعَةٍ قَبلَ الاِنتِقَالِ لِغَيرِهَا وَالإِطمِئنَانُ فِي الأَركَانِ وَالقُعُودُ الأَوَّلُ وَقِرَاءَةُ التَّشَهُّدِ فِيهِ فِي الصَّحِيحِ وَقِرَاءَتُه فِي الجُلُوسِ الأَخِيرِ وَالقِيَامُ اِلَی الثَّالِثَةِ مِن غَيرِ تَرَاخٍ بَعدَ التَّشَهُّدِ وَلَفظُ السَّلَامِ دُونَ «عَلَيكُم» وَقُنُوتُ الوِترِ وَتَكبِيرَاتُ العِيدَينِ وَتَعيِينُ التَّكبِيرِ لِافتِتَاحِ كُلِّ صَلَاةٍ لَا العِيدَينِ خَاصَّةً؛ وَتَكبِيرَةُ الرُّكُوعِ فِي ثَانِيَةِ العِيدَينِ وَجَهرُ الإِمَامِ بِقِرَاءَةِ الفَجرِ وَأُولَيَيِ العِشَاءَينِ وَلَو قَضَاءً؛ وَالجُمُعَةِ وَالعِيدَينِ وَالتَّرَاوِيحِ وَالوِترِ فِي رَمَضَانَ وَالإِسرَارُ فِي الظُّهرِ وَالعَصرِ وَفِيمَا بَعدَ أُولَيَيِ العِشَاءَينِ؛ وَنَفلِ النَّهَارِ؛ وَالمُنفَرِدُ، مُخَيَّرٌ فِيمَا يَجهَرُ كَمُتَنَفِّلٍ بِاللَيلِ. وَلَو تَرَكَ السُّورَةَ فِي اُولَيَيِ العِشَاءِ، قَرَأَهَا فِي الأُخرَيَينِ مَعَ الفَاتِحَةِ جَهرًا. وَلَو تَرَكَ الفَاتِحَةَ لَا يُكَرِّرُهَا فِي الأُخرَيَينِ.