فَصلٌ
لَو نَظَرَ المُصَلِّي اِلَی مَكتُوبٍ وَفَهِمَه أَو أَكَلَ مَا بَينَ أَسنَانِه وَكَانَ دُونَ الحِمَّصَةِ بِلَا عَمَلٍ كَثِيرٍ؛ أَو مَرَّ مَارٌّ فِي مَوضِعِ سُجُودِهِ لَا تُفسِدُ؛ وَإِن أَثِمَ المَارُّ. وَلَا تُفسِدُ بِنَظَرِه اِلی فَرجِ المُطَلَّقَةِ بِشَهوَةٍ فِي المُختَارِ؛ وَإِن ثَبَتَ بِهِ الرَّجعَةُ.