باب: پیرامون دریافتن نمازهای فرض [با جماعت و] به همراه امام؛ و پارهای از دیگر احکام و مسائل اسلامی
بَابُ اِدرَاكِ الفَرِيضَةِ
إِذَا شَرَعَ فِي فَرضٍ مُنفَرِدًا فَأُقِيمَتِ الجَمَاعَةُ، قَطَعَ وَاقتَدَی إِن لَم يَسجُد لِمَا شَرَعَ فِيهِ؛ أَو سَجَدَ فِي غَيرِ رُبَاعِيَّةٍ. وَإِن سَجَدَ فِي رُبَاعِيَّةٍ، ضَمَّ رَكعَةً ثَانِيَةً وَسَلَّمَ لِتَصِيرَ الرَّكعَتَانِ لَه نَافِلَةً؛ ثُمَّ اِقتَدَی مُفتَرِضًا. وَإِن صَلَّی ثَلَاثًا أَتَمَّهَا ثُمَّ اِقتَدَی مُتَنَفِّلًا إِلَّا فِي العَصرِ. وَإِن قَامَ لِثَالِثَةٍ فَأُقِيمَت قَبلَ سُجُودِه، قَطَعَ قَائِمًا بِتَسلِيمَةٍ فِي الأَصَحِّ؛ وَإِن كَانَ فِي سُنَّةِ الجُمُعَةِ، فَخَرَجَ الخَطِيبُ أَو فِي سُنَّةِ الظُّهرِ، فَأُقِيمَت، سَلَّمَ عَلَی رَأسِ رَكعَتَينِ وَهُوَ الأَوجَهُ؛ ثُمَّ قَضَی السُّنَّةَ بَعدَ الفَرضِ.
وَ مَن حَضَرَ والإِمَامُ فِي صَلَاةِ الفَرضِ، اِقتَدَی بِه وَلَا يَشتَغِلُ عَنهُ بِالسُّنَّةِ إِلَّا فِي الفَجرِ، إِن أَمِنَ فَوتَه وَإِن لَم يَأمَن، تَرَكَهَا. وَلَم تُقضَ سُنَّةُ الفَجرِ إِلَّا بِفَوتِهَا مَعَ الفَرضِ. وَقَضَی السُّنَّةَ الَّتِي قَبلَ الظُّهرِ فِي وَقتِه قَبلَ شُفعه.
وَ لَم يُصَلِّ الظُّهرَ جَمَاعَةً بِإِدرَاكِ رَكعَةٍ؛ بَل أَدرَكَ فَضلَهَا؛ وَاختُلِفَ فِي مُدرِكِ الثَلَاثِ.
وَ يَتَطَوَّعُ قَبلَ الفَرضِ إِن أَمِنَ فَوتَ الوَقتِ وَإِلَّا فَلَا. وَمَن أَدرَكَ إِمَامَه رَاكِعًا فَكَبَّرَ وَ وَقَفَ حَتَّی رَفَعَ الإِمَامُ رَأسَه، لَم يُدرِكِ الرَّكعَةَ وَإِن رَكَعَ قَبلَ إِمَامِه بَعدَ قِرَاءَةِ الإِمَامِ مَا تَجُوزُ بِه الصَّلَاةُ، فَأَدرَكَه إِمَامُه فِيهِ صَحَّ وَإِلَّا لَاوَكُرِهَ خُرُوجُه مِن مَسجِدٍ أُذِّنَ فِيهِ حَتَّی يُصَلِّي إِلَّا اِذَا كَانَ مُقِيم جَمَاعَةٍ أُخرَی. وَإِن خَرَجَ بَعدَ صَلَاتِه مُنفَرِدًا لَا يَكرَهُ إِلَّا اِذَا أُقِيمَتِ الجَمَاعَةُ قَبلَ خُرُوجِهِ فِي الظُّهرِ وَالعِشَاءِ؛ فَيَقتَدِي فِيهِمَا مُتَنَفِّلًا. وَلَا يُصَلَّي بَعدَ صَلَاةٍ مِثلُهَا.