فقه احناف در پرتو آیات قرآن و احادیث

فهرست کتاب

فَصلٌ فِيمَا لَايَكرَهُ لِلمُصَلِّي

فَصلٌ فِيمَا لَايَكرَهُ لِلمُصَلِّي

لَايَكرَهُ لَه شَدُّ الوَسَطِ وَلَا تَقَلُّدٌ بِسَيفٍ وَنَحوِهِ اِذَا لَم يَشتَغِل بِحَركَتِه؛ وَلَا عَدَمُ إِدخَالِ يَدَيهِ فِي فَرجِيِّه وَشِقِّه عَلَی المُختَارِ؛ وَلَا التَّوَجُّهُ لِمُصحَفٍ أَو سَيفٍ مُعَلَّقٍ أَو ظَهرِ قَاعِدٍ يَتَحَدَّثُ أَو شَمعٍ أَو سِرَاجٍ عَلَی الصَّحِيحِ؛ وَالسُّجُودُ عَلَی بِسَاطٍ فِيهِ تَصَاوِيرٌ لَم يَسجُد عَلَيهَا؛ وَقَتلُ حَيَّةٍ وَعَقرَبٍ خَافَ أَذَاهُمَا وَلَو بِضَرَبَاتٍ وَاِنحِرَافٍ عَنِ القِبلَةِ فِي الأَظهَرِ؛ وَلَا بَأسَ بِنَفضِ ثَوبِه كَيلَا يَلتَصِقَ بِجَسَدِه فِي الرُّكُوعِ وَلَا بِمَسحِ جَبهَتِه مِنَ التُّرَابِ أَوِ الحَشِيشِ بَعدَ الفِرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ وَلَا قَبلَ الفَرَاغِ اِذَا ضَرَّه أَو شَغَلَه عَنِ الصَّلَاةِ وَلَا بِالنَّظَرِ بِمُوقِ عَينَيه مِن غَيرِ تَحوِيلِ الوَجهِ؛ وَلَا بَأسَ بِالصَّلَاةِ عَلیٰ الفُرُشِ وَالبُسُطِ وَاللُبُودِ؛ وَالأَفضَلُ، اَلصَّلَاةُ عَلَی الأَرضِ أَو عَلَی مَا تُنبِتُه. وَلَا بَأسَ بِتِكرَارِ السُّورَةِ فِي الرَّكعَتَينِ مِنَ النَّفلِ.