باب: پیرامون نماز جمعه
بَابُ الجُمُعَةِ
صَلَاةُ الجُمُعَةِ فَرضُ عَينٍ عَلَی مَن اِجتَمَعَ فِيهِ سَبعَةُ شَرَائِطَ: الذُّكُورَةُ وَالحُرِّيَّةُ وَالإِقَامَةُ بِمِصرٍ أَو فِيمَا هُوَ دَاخِلٌ فِي حَدِّ الإِقَامَةِ فِيهَا فِي الأَصَحِّ؛ وَالصِّحَّةُ وَالأَمنُ مِن ظَالِمٍ وَسَلَامَةُ العَينَينِ وَسَلَامَةُ الرِّجلَينِ.
وَ يُشتَرَطُ لِصِحَّتِهَا سِتَّةُ أَشيَاءَ: المِصرُ أَو فِنَاؤُهُ وَالسُّلطَانُ أَو نَائِبُه؛ وَ وَقتُ الظُّهرِ؛ فَلَا تَصِحُّ قَبلَه وَتَبطُلُ بِخُرُوجِه؛ وَالخُطبَةُ قَبلَهَا بِقَصدِهَا فِي وَقتِهَا وَحُضُورُ أَحَدٍ لِسَمَاعِهَا مِمَّن تَنعَقِدُ بِهِمُ الجُمُعَةُ وَلَو وَاحِدًا فِي الصَّحِيحِ؛ وَالإِذنُ العَامُّ وَالجَمَاعَةُ وَهُم ثَلَاثَةُ رِجَالٍ غَيرِ الإِمَامِ وَلَو كَانُوا عَبِيدًا أَو مُسَافِرِينَ أَو مَرضَی؛ وَالشَّرطُ، بَقَاؤُهُم مَعَ الإِمَامِ حَتَّی يَسجُدَ؛ فَإِن نَفَرُوا بَعدَ سُجُودِه، أَتَمَّهَا وَحدَه جُمُعَةً؛ وَإِن نَفَرُوا قَبلَ سُجُودِه، بَطَلَت. وَلَا تَصِحُّ بِاِمرَأَةٍ أَو صَبِيٍّ مَعَ رَجُلَينِ؛ وَجَازَ لِلعَبدِ وَالمَرِيضِ أَن يَّؤُمَّ فِيهَا.
وَالمِصرُ: كُلُّ مَوضِعٍ لَه مُفتٍ وَأَمِيرٍ وَقَاضٍ يُنَفِّذُ الأَحكَامَ وَيُقِيمُ الحُدُودَ وَبَلَغَت أَبنِيَتُه مِنیٰ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ؛ وَاِذَا كَانَ القَاضِي أَوِ الأَمِيرُ مُفتِيًا، أَغنَی عَنِ التَّعدَادِ؛ وَجَازَتِ الجُمُعَةُ بِمِنیٰ فِي المَوسِمِ لِلخَلِيفَةِ أَو أَمِيرِ الحِجَازِ.
وَ صَحَّ الاِقتِصَارُ فِي الخُطبَةِ، عَلَی نَحوِ تَسبِيحَةٍ أَو تَحمِيدَةٍ مَعَ الكرَاهَةِ.
وَ سُنَنُ الخُطبَةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَيئًا: الطَّهَارَةُ وَسَترُ العَورَةِ وَالجُلُوسُ عَلَی المِنبَرِ قَبلَ الشُّرُوعِ فِي الخُطبَةِ وَالأَذَانُ بَينَ يَدَيهِ كَالإِقَامَةِ ثُمَّ قِيَامُهِ وَالسَّيفُ بِيَسَارِه مُتَّكِئًا عَلَيهِ فِي كُلِّ بَلدَةٍ فُتِحَت عَنوَةً وَبِدُونِه، فِي بَلدَةٍ فُتِحَت صُلحًا؛ وَاِستِقبَالُ القَومِ بِوَجهِهِ وَبِدَاءَتُه بِحَمدِ اللهِ وَالثَّنَاءُ عَلَيهِ بِمَا هُوَ أَهلُه وَالشَّهَادَتَانِ وَالصَّلَاةُ عَلَی النَّبِيِّ صَلَی اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَالعِظَةُ وَالتَّذكِيرُ وَقِرَاءَةُ آيَةٍ مِنَ القُرآنِ وَخُطبَتَانِ وَالجُلُوسُ بَينَ الخُطبَتَينِ وَإِعَادَةُ الحَمدِ وَالثَّنَاءُ وَالصَّلَاةُ عَلَی النَّبِيِّ صَلَی اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم فِي اِبتِدَاءِ الخُطبَةِ الثَّانِيَةِ وَالدُّعَاءُ فِيهَا لِلمُؤمِنِينَ وَالمُؤمِنَاتِ بِالاِستِغفَارِ لَهُم وَأَن يَّسمَعَ القَومُ الخُطبَةَ وَتَخفِيفُ الخُطبَتَينِ بِقَدرِ سُورَةٍ مِن طِوَالِ المُفَصَّلِ.
وَ يَكرَهُ التَّطوِيلُ وَتَركُ شَيءٍ مِنَ السُّنَنِ؛ وَيَجِبُ السَّعيُ لِلجُمُعَةِ وَتَركُ البَيعِ بِالأَذَانِ الأَوَّلِ فِي الأَصَحِّ؛ وَاِذَا خَرَجَ الإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ وَلَا يَرُدُّ سَلَامًا وَلَا يُشَمِّتُ عَاطِسًا حَتَّی يَفرُغَ مِن صَلَاتِه؛ وَكُرِهَ لِحَاضِرِ الخُطبَةِ، الأَكلُ وَالشُّربُ وَالعَبَثُ وَالاِلتِفَاتُ؛ وَلَا يُسَلِّمُ الخَطِيبُ عَلَی القَومِ إِذَا اِستَوَی عَلَی المِنبَرِ؛ وَكُرِهَ الخُرُوجُ مِنَ المِصرِ بَعدَ النِّدَاءِ مَا لَم يُصَلِّ وَمَن لَا جُمُعَةَ عَلَيهِ إِن أَدَّاهَا، جَازَ عَن فَرضِ الوَقتِ وَمَن لَا عُذرَ لَه، لَو صَلَّی الظُّهرَ قَبلَهَا، حَرُمَ؛ فَإِن سَعَی إِلَيهَا وَالإِمَامُ فِيهَا، بَطَلَ ظُهرُه وَإِن لَم يُدرِكهَا؛ وَكُرِهَ لِلمَعذُورِ وَالمَسجُونِ، أَداءُ الظُّهرِ بِجَمَاعَةٍ فِي المِصرِ يَومَهَا. وَمَن أَدرَكَهَا فِي التَّشَهُّدِ أَو سُجُودِ السَّهوِ، أَتَمَّ جُمُعَةً. وَاللهُ اَعلَمُ.