فصل في الاستنجاء
يَلزِمُ الرَّجُلَ الاِستِبرَاءُ حَتَّی يَزُولَ أَثَرُ البَولِ وَيَطمَئِنَّ قَلبُه عَلَی حَسَبِ عَادَتِه؛ إِمَّا بِالمَشيِ أَوِ التَّنَحنُحِ وَالاِضطِجَاعِ أَو غَيرِه؛ وَلَا يَجُوزُ لَه الشُّرُوعُ فِي الوُضُوءِ حَتَّی يَطمَئِنَّ بِزَوَالِ رَشحِ البَولِ.
وَ الِاستِنجَاءُ سُنَّةٌ مِن نَجَسٍ يَخرُجُ مِنَ السَّبِيلَينِ مَا لَم يَتَجَاوَز المَخرَج؛ وَإِن تَجَاوَزَ وَكَانَ قَدرَ الدِّرهَمِ، وَجَبَ إِزَالَته بِالمَاءِ؛ وَإِن زَادَ عَلی الدِّرهَمِ اِفتَرَضَ غَسلُه؛ وَيَفتَرِضُ غَسلُ مَا فِي المَخرَجِ عِندَ الاِغتِسَال مِنَ الجِنَابَةِ وَالحَيضِ وَالنّفَاسِ وَإِن كَانَ مَا فِي المَخرَجِ قَلِيلاً؛ وَأَن يَستَنجِيَ بِحَجَرٍ مُنَقٍّ وَّنَحوِه؛ وَالغَسلُ بِالمَاءِ اَحَبُّ؛ وَالأَفضَلُ: الجَمعُ بَينَ المَاءِ وَالحَجَر فَيَمسَحُ ثُمَّ يَغسِل؛ وَيَجُوزُ أَن يَقتَصِرَ عَلی المَاءِ أَوِ الحَجَرِ؛ وَالسُّنَّةُ إِنقَاءُ المَحَلِّ وَالعَدَدُ فِي الأَحجَارِ مَندُوبٌ لَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ؛ فَيَستَنجِي بِثَلاثَة أَحجَارٍ نُدباً إِن حَصَلَ التَّنظِيفُ بِمَادُونَهَا.
وَ كَيفِيَّةُ الاِستِنجَاءِ: أَن يَمسَحَ بِالحَجَرِ الأَوَّل مِن جِهَةِ المُقَدَّمِ إِلی خَلفٍ وَبِالثَّانِي مِن خَلف اِلی قُدَّامٍ وَبِالثَّالِثِ مِن قُدَّامٍ اِلی خَلفٍ إِذَا كَانَتِ الخُصيَةُ مُدَلَّاةً؛ وَإِن كَانَت غَيرَ مُدَلَّاةٍ، يَبتَدِيءُ مِن خَلفٍ اِلی قُدَّامٍ وَالمَرأَةُ تَبتَدِيءُ مِن قُدَّامٍ اِلی خَلفٍ خَشيَةَ تَلوِيثِ فَرجِهَا ثُمَّ يَغسِلُ يَدَه أَوَّلًا بِالمَاءِ ثُمَّ يَدلُكُ المَحَلَّ بِالمَاءِ بِبَاطِنِ إِصبَعٍ أَو إِصبَعَينِ أَو ثَلاثٍ إِن اِحتَاجَ وَيُصَعِّدُ الرَّجُلُ إِصبَعَهُ الوُسطَی عَلی غَيرِهَا فِي اِبتِدَاءِ الاِستِنجَاءِ ثُمَّ يُصَعِّدُ بِنصَره وَلَا يَقتَصِرُ عَلی إِصبَعٍ وَّاحِدَةٍ وَالمَرأَةُُ تُصَعِّدُ بِنصرَهَا وَأَوسَطَ أَصَابِعِهَا مَعًا اِبتِدَاءً خَشيَةَ حُصُولِ اللذَّةِ وَيُبَالِغُ فِي التَّنظِيفِ حَتَّی يَقطَعَ الرَّائِحَةَ الكَرِيهَةَ وَفِي إِرخَاءِ المَقعَدَة إِن لَم يَكُن صَائِمًا؛ فَإِذَا فَرَغَ غَسَلَ يَدَه ثَانِيًا وَنَشَفَ مَقعَدَتَه قَبلَ القِيَامِ إِذَا كَانَ صَائِمًا.