فقه احناف در پرتو آیات قرآن و احادیث

فهرست کتاب

فَصلٌ فِي صَلَاةِ النَّفلِ جَالِسًا وَالصَّلَاةُ عَلَي الدَّابَّةِ

فَصلٌ فِي صَلَاةِ النَّفلِ جَالِسًا وَالصَّلَاةُ عَلَي الدَّابَّةِ

يَجُوزُ النَّفلُ قَاعِدًا مَعَ القُدرَةِ عَلَی القِيَامِ؛ لكِن لَه نِصفُ أَجرِ القَائِمِ إِلَّا مِن عُذرٍ؛ وَيَقعُدُ كَالمُتَشَهِّدِ فِي المُختَارِ. وَجَازَ إِتمَامُه قَاعِدًا بَعدَ اِفتِتَاحِهِ قَائِمًا بِلَا كِرَاهَةٍ عَلَی الأَصَحِّ.

وَ يَتَنَفَّلُ رَاكِبًا خَارِجَ المِصرِ مُؤمِيًا اِلَی أَيِّ جَهَةٍ تَوَجَّهَت دَابَّتُهُ وَبَنَی بِنُزُولِه لَا بِرُكُوبِه وَلَو كَانَ بِالنَّوَافِلِ الرَّاتِبَةِ

وَ عَن أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَی: أَنَّهُ يَنزِلُ لِسُنَّةِ الفَجرِ لِأَنَّهَا آكِدُ مِن غَيرِهَا. وَجَازَ لِلمُتَطَوِّعِ، الاِتِّكَاءُ عَلَی شَيءٍ إِن تَعِبَ بِلَا كِرَاهَةٍ وَإِن كَانَ بِغَيرِ عُذرٍ كُرِهَ فِي الأَظهَرِ لِإِسَاءَةِ الأَدَبِ. وَلَا يَمنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ عَلَی الدَّابَةِ نِجَاسَةٌ عَلَيهَا وَلَو كَانَت فِي السَّرجِ وَالرِّكَابَينِ عَلَی الأَصَحِّ؛ وَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ المَاشِي بِالإِجمَاعِ.