فصل لَوِ اختَلَطَ أَوَانٍ أَكثَرُهَا طَاهِرٌ تَحرَّی لِلتَّوَضُّؤِ وَالشُّربِ؛ وَإِن كَانَ أَكثَرُهَا نَجِسًا لَا يَتَحَرَّی إِلَّا لِلشُّربِ؛ وَفِي الثِّيَابِ المُختَلِطَةِ، يَتَحَرَّی سَوَاءٌ كَانَ اَكثَرُهَا طَاهِرًا أَو نَجِسًا.