باب: پیرامون احکام شهید
بَابُ اَحكَامِ الشَّهِيدِ
الشَّهِيدُ المَقتُولُ، مَيِّتٌ بِأَجلِهِ عِندَنَا أَهلِ السُّنَّةِ.
وَالشَّهِيدُ: مَن قَتَلَه أَهلُ الحَربِ أَو أَهلُ البَغيِ أَو قُطَّاعُ الطَّرِيقِ أَوِ اللُصُوصُ فِي مَنزِلِه لَيلًا وَلَو بِمُثَقَّلٍ؛ أَو وُجِدَ فِي المَعرِكَةِ وَبِه أَثرٌ أَو قَتَلَهُ مُسلِمٌ ظُلمًا عَمَدًا بِمُحَدَّدٍ وَكَانَ مُسلِمًا بَالِغًا خَالِيًا عَن حَيضٍ وَنِفَاسٍ وَجِنَابَةٍ؛ وَلَم يَرتَثَّ بَعدَ اِنقِضَاءِ الحَربِ؛ فَيُكَفَّنُ بِدَمِه وَثِيَابِهِ؛ وَيُصَلَّی عَلَيهِ بِلَا غُسلٍ؛ وَيُنزَعُ عَنهُ مَا لَيسَ صَالِحًا لِلكَفَنِ كَالفَروِ وَالحَشوِ وَالسِّلَاحِ وَالدِّرعِ؛ وَيُزَادُ وَيُنقَصُ فِي ثِيَابِه؛ وَكُرِهَ نَزعُ جَمِيعِهَا؛ وَيُغسَلُ إِن قُتِلَ صَبِيًّا أَو مَجنُونًا أَو حَائِضًا أَو نُفَسَاءَ أَو جُنُباً اَوْ ارتُثَّ بَعدَ اِنقِضَاءِ الحَربِ؛ بِأَن أَكَلَ أَو شَرِبَ أَو نَامَ أَو تَدَاوَی أَو مَضَی وَقتُ الصَّلَاةِ وَهُوَ يَعقِلُ أَو نُقِلَ مِنَ المَعرِكَةِ لَا لِخَوفِ وَطئِ الخَيلِ أَو أَوصَی أَو بَاعَ أَو اِشتَرَی أَو تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ كَثِيرٍ. وَإِن وُجِدَ مَا ذُكِرَ قَبلَ اِنقِضَاءِ الحَربِ، لَا يَكُونُ بِه مُرتَثًّا. وَيُغسَلُ مَن قُتِلَ فِي المِصرِ وَلَم يُعلَم أَنَّه قُتِلَ بِمُحَدَّدٍ ظُلمًا أَو قُتِلَ بِحَدٍّ أَو قَوَدٍ وَيُصَلّٰی عَلَيهِ.