فقه احناف در پرتو آیات قرآن و احادیث

فهرست کتاب

فَصلٌ فِي إِسقَاطِ الصَّلَاةِ وَالصَّوم

فَصلٌ فِي إِسقَاطِ الصَّلَاةِ وَالصَّوم

اِذَا مَاتَ المَرِيضُ وَلَم يَقدِر عَلَی الصَّلَاةِ بِالإِيمَاءِ، لَا يَلزِمُهُ الإِيصَاءُ بِهَا وَإِن قَلَّت؛ وَكَذَا الصَّومُ إِن أَفطَرَ فِيهِ المُسَافِرُ وَالمَرِيضُ وَمَاتَا قَبلَ الإِقَامَةِ وَالصِّحَّةِ؛ وَعَلَيهِ الوَصِيَّةُ بِمَا قَدَرَ عَلَيهِ وَبَقِيَ بِذِمَّتِه؛ فَيُخرِجُ عَنهُ وَلِيُّهِ مِن ثُلثِ مَا تَرَكَ لِصَومِ كُلِّ يَومٍ وَلِصَلَاةِ كُلِّ وَقتٍ حَتَّی الوِترِ، نِصفَ صَاعٍ مِن بُرٍّ أَو قِيمَتَه؛ وَإِن لَم يُوصِ وَتَبَرَّعَ عَنهُ وَلِيُّه، جَازَ وَلَا يَصِحُّ أَن يَّصُومَ وَلَا أَن يُّصَلِّيَ عَنهُ.

وَ إِن لَم يَفِ مَا أَوصَي بِه عَمَّا عَلَيه، يَدفَعُ ذَالِكَ المِقدَارَ لِلفَقِيرِ فَيَسقُطُ عَنِ المَيِّتِ بِقَدرِه ثُمَّ يَهَبُهُ الفَقِيرُ لِلوَلِيِّ وَيَقبِضُه؛ ثُمَّ يَدفَعُه لِلفَقِيرِ؛ فَيَسقُطُ بِقَدرِه؛ ثُمَّ يَهَبُهُ الفَقِيرُ لِلوَلِيِّ وَيَقبِضُه؛ ثُمَّ يَدفَعُهُ الوَلِيُّ لِلفَقِيرِ وَهَكَذَا حَتَّی يَسقُطَ مَا كَانَ عَلَی المَيِّتِ مِن صَلَاةٍ وَصِيَامٍ. وَيَجُوزُ إِعطَاءُ فِديَةِ صَلَوَاتٍ لِوَاحِدٍ جُملَةً بِخِلافِ كَفَّارَةِ اليَمِينِ. وَاللهُ سُبحَانَهُ وَتَعَالَی أَعلَمُ.