فقه احناف در پرتو آیات قرآن و احادیث

فهرست کتاب

باب: فاسدکننده‌های نماز
بَابُ مَا يُفسِدُ الصَّلَاة

باب: فاسدکننده‌های نماز
بَابُ مَا يُفسِدُ الصَّلَاة

وَ هُوَ ثَمَانِيَةٌ وَسِتُّونَ شَيئًا: الكَلِمَةُ وَلَو سَهوًا أَو خَطَأً؛ وَالدُّعَاءُ بِمَا يَشبَهُ كَلَامَنَا وَالسَّلَامُ بِنِيَّةِ التَّحِيَّةِ وَلَو سَاهِيًا وَرَدُّ السَّلَامِ بِلِسَانِهِ أَو بِالمُصَافِحَةِ وَالعَمَلُ الكَثِيرُ وَتَحوِيلُ الصَّدرِ عَن القِبلَةِ وَأَكلُ شَيءٍ مِن خَارِجِ فَمِهِ وَلَو قَلَّ؛ وَأَكلُ مَا بَينَ أَسنَانِه وَهُوَ قَدرُ الحِمَّصَةِ؛ وَشُربُه وَالتَّنَحنُحُ بِلَا عُذرٍ وَالتَّأفِيفُ وَالإِنِينُ وَالتَأوُّه وَاِرتِفَاعُ بُكَائِه مِن وَجَعٍ أَو مُصِيبَةٍ لَا مِن ذِكرِ جَنَّةٍ أَو نَارٍ وَتَشمِيتُ عَاطِسٍ بِيَرحَمَكَ اللهُ؛ وَجَوَابُ مُستَفهِمٍ عَن نِدٍّ بِلَا إِلَه إِلَّا اللهُ؛ وَخَبَرٍ سُوءٍ بِالاِستِرجَاعِ وَسَارٍّ بِالحَمدُ لِـلّٰهِ وَعَجَبٍ بِلَا إِلَه إِلَّا اللهُ أَو سُبحَانَ اللهُ؛ وَكُلُّ شَيءٍ قَصَدَ بِهِ الجَوَابُ كَيَا يَحيَی خُذِ الكِتَابَ؛ وَرُؤيَةُ مُتَيِمِّمٍ مَآءً وَتَمَامُ مُدَّةِ مَاسِحِ الخُفِّ وَنَزعُه وَتَعلُّمُ الأُمِّيِّ آيَةً وَ وِجدَانُ العَارِي سَاتِرًا وَقُدرَةُ المُؤمِي عَلَی الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَتَذَكُّرُ فَائِتَةٍ لِذِي تَرتِيبٍ وَاِستِخلَافُ مَن لَا يَصلُحَ إِمَامًا وَطُلُوعُ الشَّمسِ فِي الفَجرِ وَزَوَالُهَا فِي العِيدَينِ وَدُخُولُ وَقتِ العَصرِ فِي الجُمُعَةِ وَسُقُوطُ الجَبِيرَةِ عَن بُرءٍ وَزَوَالُ عُذرِ المَعذُورِ وَالحَدَثُ عَمدًا أَو بِصُنعِ غَيرِهِ وَالإِغمَاءُ وَالجُنُونُ وَالجِنَابَةُ بِنَظَرٍ أَو اِحتِلَامٍ وَمُحَاذَاةُ المُشتَهَاةُ فِي صَلَاةٍ مُطلَقَةٍ مُشتَرِكَةٍ تَحرِيمَةً فِي مَكَانٍ مُتَّحِدٍ بِلَا حَائِلٍ وَنَوَی إِمَامَتَهَا؛ وَظُهُورُ عَورَةُ مَن سَبَقَهُ الحَدَثُ وَلَوِ اضطُرَّ اِلَيهِ كَكَشفَ المَرأَةِ ذِرَاعَهَا لِلوُضُوءِ؛ وَقِرَاءَتُهُ ذَاهِبًا أَو عَائِدًا لِلوُضُوءِ وَمَكثُهُ قَدرَ أَدَاءِ رُكنٍ بَعدَ سَبقِ الحَدَثِ مُستَيقِظًا وَمُجَاوَزَتُه مَاءً قَرِيبًا لِغَيرِهِ وَخُرُوجُهُ مِنَ المَسجِدِ بِظَنِّ الحَدَثِ وَمُجَاوَزَتُهُ الصُّفُوفَ فِي غَيرِه بِظَنِّه وَاِنصِرَافِهِ ظَانًّا أَنَّهُ غَيرَ مُتَوَضِّيءٍ وَأَنَّ مُدَّةَ مَسحِهِ اِنقَضَت أَو أَنَّ عَلَيهِ فَائِتَةً أَو نِجَاسَةً وَإِن لَم يَخرُج مِنَ المَسجِدِ؛ وَفَتحُهُ عَلَی غَيرِ إِمَامِهِ وَالتَّكبِيرُ بِنِيَّةِ الاِنتِقَالِ لِصَلَاةٍ أُخری غَيرَ صَلَاتِهِ.

إِذَا حَصَلَت هَذِه المَذكُورَاتُ، قَبلَ الجُلُوسِ الأَخِيرِ مِقدَارَ التَّشَهُّدِ

وَ يُفسِدُهَا أَيضًا: مَدُّ الهَمزَةِ فِي التَّكبِيرِ وَقِرَاءَةُ مَا لَا يَحفَظُهُ مِن مُصحَفٍ وَأَدَاءُ رُكنٍ أَو إِمكَانُهُ مَعَ كَشفِ العَورَةِ أَو مَعَ نِجَاسَةٍ مَانِعَةٍ وَمُسَابَقَةُ المُقتَدِي بِرُكنٍ لَم يُشَارِكْهُ فِيهِ إِمَامُهُ وَمُتَابَعَةُ الإِمَامِ فِي سُجُودِ السَّهوِ لِلمَسبُوقِ وَعَدَمُ إِعَادَةِ الجُلُوسِ الأَخِيرِ بَعدَ أَدَاءِ سَجدَةٍ صُلبِيَّةٍ تَذَكَّرَهَا بَعدَ الجُلُوسِ؛ وَعَدَمُ إِعَادِةِ رُكنٍ أَدَّاهُ نَائِمًا وَقَهقَهَةُ إِمَامِ المَسبُوقِ وَحَدَثُهُ العَمدَ بَعدَ الجُلُوسِ الأَخِيرِ وَالسَّلَامُ عَلَی رَأسِ رَكعَتَينِ فِي غَيرِ الثُّنَائِيَّةِ ظَانًّا أَنَّه مُسَافِرٌ أَو أَنَّهَا الجُمُعَةُ أَو أَنَّهَا التَّرَاوِيحُ وَهِيَ العِشَاءُ أَو كَانَ قَرِيبَ عَهدٍ بِالإِسلَامِ فَظَنَّ الفَرضَ رَكعَتَينِ.