فقه احناف در پرتو آیات قرآن و احادیث

فهرست کتاب

باب: پیرامون نماز مسافر
بَابُ صَلَاةِ المُسَافِرِ

باب: پیرامون نماز مسافر
بَابُ صَلَاةِ المُسَافِرِ

أَقَلُّ سَفَرٍ تَتَغَيَّرُ بِهِ الأَحكَامُ، مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِن أَقصَرِ أَيَّامِ السَّنَةِ بِسَيرٍ وَسَطٍ مَعَ الاِستِرَاحَاتِ؛ وَالوَسَطُ: سَيرُ الإِبِلِ وَمَشيُ الأَقدَامِ فِي البَرِّ وَفِي الجَبَلِ بِمَا يُنَاسِبُه؛ وَفِي البَحرِ، اِعتِدَالُ الرِّيحِ؛ فَيَقصرُ الفَرضَ الرُّبَاعِيَّ مَن نَوی السَّفَرَ وَلَو كَانَ عَاصِيًا بِسَفَرِهِ، إِذَا جَاوَزَ بُيُوتَ مَقَامِه وَجَاوَزَ أَيضًا مَا اِتَّصَلَ بِه مِن فِنَائِه؛ وَإِن اِنفَصَلَ الفَنَاءُ بِمَزرَعَةٍ أَو قَدرِ غُلوَةٍ لَا يُشتَرَطُ مُجَاوَزَتُه.

الفِنَاءُ: المَكَانُ المُعَدُّ لِمَصَالِحِ البَلَدِ كَركضِ الدَّوَابِّ وَدَفنِ المَوتَی.

وَ يُشتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ السَّفَرِ ثَلَاثَةِ أَشيَاءَ: الاِستِقلَالُ بِالحُكمِ وَالبُلُوغُ وَعَدَمُ نُقصَانِ مُدَّةِ السَّفَرِ عَن ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛ فَلَا يَقصُرُ مَن لَم يُجَاوِز عِمرَانَ مَقَامِه أَو جَاوَزَ وَكَانَ صَبِيًّا أَو تَابِعًا لَم يَنوِ مَتبُوعُهُ السَّفَرَ كَالمَرأَةِ مَعَ زَوجِهَا وَالعَبدِ مَعَ مَولَاهُ وَالجُندِيِ مَعَ أَمِيرِه أَو نَاوِيًا دُونَ الثَّلَاثَةِ. وَتَعتَبِرُ نِيَّةُ الإِقَامَةِ وَالسَّفَرِ مِنَ الأَصلِ دُونَ التَّبعِ إِن عُلِمَ نِيَّةُ المَتبُوعِ فِي الأَصَحِّ. وَالقَصرُ، عَزِيمَةٌ عِندَنَا؛ فَإِذَا أَتَمَّ الرُّبَاعِيَّةَ وَقَعَدَ القُعُودَ الأَوَّلَ صَحَّت صَلَاتُه مَعَ الكَرَاهَةِ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ إِلَّا إِذَا نَوَی الإِقَامَةَ لمَّا قَامَ لِلثَّالِثَةِ.

وَ لَا يَزَالُ يَقصُرُ حَتَّی يَدخُلَ مِصرَهِ أَو يَنوِيَ إِقَامَتَه نِصفَ شَهرٍ بِبَلَدٍ أَو قَريَةٍ؛ وَقَصَرَ إِن نَوَی أَقَلَّ مِنهُ أَو لَم يَنوِ وَبَقِيَ سِنِينَ؛ وَلَا تَصِحُّ نِيَّةُ الإِقَامَةِ بِبَلدَتَينِ لَم يُعَيِّنِ المَبِيتَ بِأَحَدِهِمَا وَلَا فِي مَفَازَةٍ لِغَيرِ أَهلِ الأَخبِيَةِ وَلَا لِعَسكَرِنَا بِدَارِالحَربِ وَلَا بِدَارِنَا فِي مُحَاصَرَةِ أَهلِ البَغيِ.

وَ إِن اِقتَدَی مُسَافِرٌ بِمُقِيمٍ فِي الوَقتِ، صَحَّ وَأَتَمَّهَا أَربَعًا؛ وَبَعدَهُ لَا يَصِحُّ وَبِعَكسِهِ صَحَّ فِيهِمَا؛ وَنَدَبَ لِلإِمَامِ أَن يَقُولَ: «أَتِمُّوا صَلَاتَكُم فَإِنِّي مُسَافِرٌ» وَيَنبَغِي أَن يَّقُولَ ذَالِكَ قَبلَ شُرُوعِهِ فِي الصَّلَاةِ. وَلَا يَقرَأُ المُقِيمُ فِيمَا يُتِمُّه بَعدَ فَرَاغِ إِمَامِه المُسَافِرِ فِي الأَصَحِّ.

وَ فَائِتَةُ السَّفَرِ وَالحَضَرِ، تُقضَي رَكعَتَينِ وَأَربَعًا وَالمُعتَبَرُ فِيهِ آخِرُ الوَقتِ.

وَ يَبطُلُ الوَطَنُ الأَصلِيُّ بِمِثلِه فَقَط؛ وَيَبطُلُ وَطَنُ الإِقَامَةِ بِمِثلِه وَبِالسَّفَرِ وَبِالأَصلِيِّ. وَالوَطَنُ الأَصلِيُّ: هُوَ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ أَو تَزَوَّجَ أَو لَم يَتَزَوَّج وَقَصَدَ التَّعَيُّشَ لَا الاِرتِحَالَ عَنهُ..

وَ وَطَنُ الإِقَامَةِ مَوضِعٌ نَوَی الإِقَامَةَ: فِيهِ نِصفَ شَهرٍ فَمَا فَوقَه. وَلَم يَعتَبِر المُحَقِّقُونَ وَطَنَ السُّكنَی؛ وَهُوَ: مَا يَنوِي الإِقَامَةَ فِيهِ دُونَ نِصفِ شَهرٍ.