باب: پیرامون سجدهی سهو
بَابُ سُجُودِ السَّهوِ
يَجِبُ سَجدَتَانِ بِتَشَهُّدٍ وَتَسلِيمٍ لِتَركِ وَاجِبٍ سَهوًا وَإِن تَكَرَّرَ؛ وَإِن كَانَ تَركُهُ عَمدًا، أَثِمَ وَ وَجَبَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ لِجَبرِ نَقصِهَا؛ وَلَا يَسجُدُ فِي العَمدِ لِلسَّهوِ؛ وَقِيلَ: إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: تَركُ القُعُودِ الأَوَّلِ أَو تَأخِيرُهُ سَجدَةً مِنَ الرَّكعَةِ الأُولی اِلی آخِرِ الصَّلَاةِ وَتَفَكُّرُه عَمدًا حَتَّی شَغَلَه عَن رُكنٍ.
وَ يُسَنُّ الإِتيَانُ بِسُجُودِ السَّهوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَيَكتَفِي بِتَسلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ عَن يَمِينِه فِي الأَصَحِّ. فَإِن سَجَدَ قَبلَ السَّلَامِ كُرِهَ تَنزِيهًا.
وَ يَسقُطُ سُجُودُ السَّهوِ بِطُلُوعِ الشَّمسِ بَعدَ السَّلَامِ فِي الفَجرِ وَاِحمِرَارِهَا فِي العَصرِ وَبِوُجُودِ مَا يَمنَعُ البِنَاءَ بَعدَ السَّلَامِ.
وَ يَلزِمُ المَأمُومَ بِسهوِ إِمَامِه لَا بِسَهوِهِ؛ وَيَسجُدُ المَسبُوقُ مَعَ إِمَامِه ثُمَّ يَقُومُ بِقَضَاءِ مَا سُبِقَ بِه؛ وَلَو سَهَا المَسبُوقُ فِيمَا يَقضِيهِ، سَجَدَ لَه أَيضًا لَا اللاحِقُ. وَلَا يَأتِي الإِمَامُ بِسُجُودِ السَّهوِ فِي الجُمُعَةِ وَالعِيدَينِ.
وَ مَن سَهَا عَنِ القُعُودِ الأَوَّلِ مِنَ الفَرضِ، عَادَ إِلَيهِ مَا لَم يَستَوِ قَائِمًا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَهُوَ الأَصَحُّ. وَالمُقتَدِي كَالمُتَنَفِّلِ يَعُودُ وَلَو استَتَمَّ قَائِمًا؛ فَإِن عَادَ وَهُوَ اِلَی القِيَامِ أَقرَبُ، سَجَدَ لِلسَّهوِ وَإِن كَانَ اِلَی القُعُودِ أَقرَبُ، لَا سُجُودَ عَلَيهِ فِي الأَصَحِّ. وَإِن عَادَ بَعدَ مَا استَتَمَّ قَائِمًا، اِختَلَفَ التَّصحِيحُ فِي فَسَادِ صَلَاتِه. وَإِن سَهَا عَنِ القُعُودِ الأَخِيرِ مَا لَم يَسجُد؛ وَسَجَدَ لِتَأخِيرِه فَرضَ القُعُودِ؛ فَإِن سَجَدَ، صَارَ فَرضُه نَفلًا وَضَمَّ سَادِسَةً إِن شَاءَ وَلَو فِي العَصرِ وَرَابِعَةً فِي الفَجرِ وَلَا كِرَاهَةَ فِي الضَّمِّ فِيهِمَا عَلَی الصَّحِيحِ؛ وَلَا يَسجُدُ لِلسَّهوِ فِي الأَصَحِّ.
وَ إِن قَعَدَ الأَخِيرَ ثُمَّ قَامَ، عَادَ وَسَلَّمَ مِن غَيرِ إِعَادَةِ التَّشَهُّدِ؛ فَإِن سَجَدَ لَم يَبطُل فَرضُه وَضَمَّ إِلَيهَا أُخرَی لِتَصِيرَ الزَّائِدَتَانِ لَه نَافِلَةً وَسَجَدَ لِلسَّهوِ. وَلَو سَجَدَ لِلسَّهوِ فِي شَفعِ التَّطَوُّعِ، لَم يَبنِ شَفعًا آخَرَ عَلَيهِ اِستِحبَابًا؛ فَإِن بَنَی أَعَادَ سُجُودَ السَّهوِ فِي المُختَارِ.
وَ لَو سَلَّمَ مَن عَلَيهِ سَهوٌ؛ فَاقتَدَی بِه غَيرُهِ، صَحَّ إِن سَجَدَ لِلسَّهوِ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ وَيَسجُدُ لِلسَّهوِ؛ وَإِن سَلَّمَ عَامِدًا لِلقَطعِ مَا لَم يَتَحَوَّل عَنِ القِبلَةِ أَو يَتَكَلَّم. وَلَو تَوَهَّمَ مُصَلٍّ رُبَاعِيَّةً أَو ثُلاثِيَّةً أَنَّه أَتَمَّهَا، فَسَلَّمَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ صَلَّی رَكعَتَينِ، أَتَمَّهَا وَسَجَدَ لِلسَّهوِ؛ وَإِن طَالَ تَفَكُّرُهُ وَلَم يُسَلِّم حَتَّی اِستَيقَنَ، إِن كَانَ قَدرَ أَدَاءِ رُكنٍ، وَجَبَ عَلَيهِ سُجُودُ السَّهوِ وَإِلَّا لَا.