فقه احناف در پرتو آیات قرآن و احادیث

فهرست کتاب

باب: پیرامون مصرف زکات برای نیازمندان و مستحقان دریافت زکات
بَابُ المَصرَف

باب: پیرامون مصرف زکات برای نیازمندان و مستحقان دریافت زکات
بَابُ المَصرَف

هُوَ الفَقِيرُ؛ وَهُوَ: مَن يَّملِكُ مَا لَا يَبلُغُ نِصَابًا وَلَا قِيمَتَه مِن أَيِّ مَالٍ كَانَ وَلَو صَحِيحًا مُكتَسِبًا وَالمِسكِيْنُ وَهُوَ: مَن لَا شَئَ لَه؛ وَالمُكَاتَبُ وَالمَديُونُ الَّذِي لَا يَملِكُ نِصَابًا وَلَا قِيمَتَه فَاضِلًا عَن دَينِه؛ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَهُوَ: مُنقَطِعُ الغُزٰاةِ أَو الحَاجِّ؛ وَابنُ السَّبِيلِ وَهُوَ: مَن لَه مَالٌ فِي وَطَنِه وَلَيسَ مَعَه مَالٌ؛ وَالعَامِلُ عَلَيهَا يُعطَی قَدرَ مَا يَسَعُه وَاَعوَانَه. وَلِلمُزَكِّي، الدَّفعُ إِلي كُلِّ الاَصنَافِ وَلَهُ الاِقتِصَارُ عَلَی وَاحِدٍ مَعَ وُجُودِ بَاقِي الاَصنَافِ؛ وَلَا يَصِحُّ دَفعُهَا لِكَافِرٍ وَغَنِيٍّ يَملِكُ نِصَابًا أَو مَا يُسَاوِي قِيمَتَه مِن أَيِّ مَالٍ كَانَ؛ فَاضِلٍ عَن حَوَائِجِه الاَصلِيَّةِ؛ وَطِفلِ غَنِيٍ وَبَنِي هَاشِمٍ وَمَوَالِيهِم. وَاختَارَ الطَّحَاوِيُّ، جَوَازَ دَفعِهَا لِبَنِي هَاشِمٍ؛ وَاَصلِ المُزَكِّي وَفَرعِه وَزَوجَتِه وَمَملُوكِه وَمُكَاتَبِه وَمُعتَقِ بَعضِه وَكَفَنِ مَيِّت وَقَضَاءِ دَينِهِ وَثَمَنِ قِنٍّ يُعتَقُ.

وَ لَو دَفَعَ بِتَحَرٍّ لِمَن ظَنَّه مَصرِفًا؛ فَظَهَرَ بِخِلَافِه، أَجزَأَه إِلَّا أَن يَّكُونَ عَبدَه وَمُكَاتَبَه؛ وَكُرِهَ الاِغنَاءُ؛ وَهُوَ: أَن يَّفضُلَ لِلفَقِيرِ نِصَابٌ بَعدَ قَضَاءِ دَينِه وَبَعدَ إِعطَاءِ كُلِّ فَردٍ مِن عِيَالِه دُونَ نِصَابٍ مِنَ المَدفُوعِ إِلَيهِ وَإِلَّا فَلَا يَكرَهُ.

وَ نَدَبَ إِغنَاؤُه عَنِ السُّؤَالِ؛ وَكُرِهَ نَقلُهَا بَعدَ تَمَامِ الحَولِ لِبَلَدٍ آخَرَ لِغَيرِ قَرِيبٍ وَأَحوَجَ وَأَورَعَ وَأَنفَعَ لِلمُسلِمِينَ بِتَعلِيمٍ؛ وَالاَفضَلُ: صَرفُهَا لِلاَقرَبِ مِن كُلِّ ذِي رَحمٍ مَحرَمٍ مِنهُ ثُمَّ لِجِيرَانِه ثُمَّ لِاَهلِ مَحَلَّتِه ثُمَّ لِاَهلِ حِرفَتِه ثُمَّ لِاَهلِ بَلدَتِه. وَقَالَ الشَّيخُ اَبُوحَفصِ الكَبِيرُ رَحِمَهُ اللهُ: لَا تُقبَلُ صَدَقَةُ الرَّجُلِ وَقَرَابَتُه مَحَاوِيجُ حَتَّی يَبدَأَ بِهِم فَيَسُدَّ حَاجَتَهُم.