باب: پیرامون حیض [قاعدگی و عادت ماهیانهی زن]؛
نفاس [خونی که پس از تولّد فرزند جاری میشود]؛ و اِستحاضه
بَابُ الحَيضِ وَالنِّفَاسِ وَالاِستِحَاضَةِ
يَخرُجُ مِنَ الفَرجِ، حَيضٌ وَنِفَاسٌ وَاِستَحَاضَةٌ.
فَالحَيضُ: دَمٌ يَنَفُضُه رَحِمُ بَالِغَةٍ لَا دَاءَ بِهَا وَ َ$$لا حَبلَ وَلَم تَبلُغ سِنَّ الإِيَاسِ. وَأَقَلُّ الحَيضِ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ؛ وَأَوسَطُه: خَمسَةٌ؛ وَأَكثَرُه: عَشرَةٌ
وَ النِّفَاسُ: هُوَ الدَّمُ الخَارِجُ عَقِبَ الوِلَادَةِ. وَأَكثَرُه: أَربَعُونَ يَومًا؛ وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّه
وَ الاِستِحَاضَةُ: دَمٌ نَقَصَ عَن ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَو زَادَ عَلی عَشرَةٍ فِي الحَيضِ وَعَلَی أَربَعِينَ فِي النِّفَاسِ.
وَ أَقَلُّ الطُّهرِ الفَاصِلِ بَينَ الحَيضَتَينِ: خَمسَةَ عَشَرَ يَومًا وَلَا حَدَّ لِأَكثَرِه إِلَّا لِمَن بَلَغَت مُستَحَاضَةً
وَ يُحرَمُ بِالحَيضِ وَالنِّفَاسِ ثَمَانِيَةُ أَشيَاءَ: الصَّلَاةُ وَالصَّومُ وَقِرَاءَةُ آيَةٍ مِنَ القُرآن وَمَسُّهَا إِلَّا بِغِلَافٍ وَدُخُولُ مَسجِد وَالطَّوَافُ وَالجِمَاعُ وَالاِستِمتَاعُ بِمَا تَحتَ السُّرَّةِ اِلَی تَحتِ الرُّكبَةِ. وَإِذَا اِنقَطَعَ الدَّمُ لِأَكثَرِ الحَيضِ وَالنِّفَاسِ، حَلَّ الوَطءُ بِلَا غُسلٍ؛ وَلَا يَحِلُّ إِن اِنقَطَعَ لِدُونِه لِتَمَامِ عَادَتِهَا إِلَّا أَن تَغتَسِلَ أَو تَتَيَمَّمَ وَتُصَلِّيَ أَو تَصِيرَ الصَّلَاةُ دَينًا فِي ذِمَّتِهَا؛ وَذٰلِكَ بِأَن تَجِدَ بَعدَ الاِنقِطَاعِ مِنَ الوَقتِ الَّذِي اِنقَطَعَ الدَّمُ فِيهِ زَمَنًا، يَسَعُ الغُسلَ وَالتَّحرِيمَةَ فَمَا فَوقَهُمَا؛ وَلَم تَغتَسِل وَلَم تَتَيَمَّمْ حَتَّی خَرجَ الوَقتُ
وَ تَقضِي الحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ، الصَّومَ دُونَ الصَّلَاةِ
وَ يَحرُمُ بِالجِنَابَةِ خَمسَةُ أَشيَاءَ: الصَّلَاةُ وَقِرَاءَةُ آيَةٍ مِنَ القُرآنِ وَمَسُّهَا إِلَّا بِغِلَافٍ وَدُخُولُ مَسجِدٍ وَالطَّوَافُ
وَ يَحرُمُ عَلی المُحدِثِ ثَلَاثَةُ أَشيَاءَ: الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ وَمَسُّ المُصحَفِ إِلَّا بِغِلَافٍ
وَ دَمُ الاِستِحَاضَةِ، كَرُعَافٍ دَائِمٍ لَا يَمنَعُ صَلَاةً وَلَا صَومًا وَلَا وَطأً. وَتَتَوَضَّأَ المُستَحَاضَةُ وَمَن بِهِ عُذرٌ كَسَلسَلِ بَولٍ وَاِستِطلَاقِ بَطنٍ، لِوَقتِ كُلِّ فَرضٍ وَيُصَلُّونَ بِه مَا شَاءُوا مِنَ الفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ. وَيَبطُلُ وُضُوءُ المَعذُورِينَ بِخُرُوجِ الوَقتِ فَقَط؛ وَلَا يَصِيرُ مَعذُورًا حَتَّی يَستَوعِبَهُ العُذرُ وَقتًا كَامِلًا لَيسَ فِيهِ اِنقِطَاعٌ بِقَدرِ الوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ؛ وَهَذَا شَرطُ ثُبُوتِه؛ وَشَرطُ دَوَامِه: وُجُودُه فِي كُلِّ وَقتٍ بَعدَ ذٰلِكَ وَلَو مَرَّةً؛ وَشَرطُ اِنقِطَاعِه وَخُرُوجُ صَاحِبِه عَن كَونِه مَعذُورًا: خُلُوُّ وَقتٍ كَامِلٍ عَنهُ.