فقه احناف در پرتو آیات قرآن و احادیث

فهرست کتاب

فَصلٌ

فَصلٌ

يَكرَهُ لِلمُصَلِّي سَبعَةُ وَّسَبعُونَ شَيئًا: تَركُ وَاجِبٍ أَو سُنَّةٍ عَمدًا كَعَبَثِهِ بِثَوبِه وَبَدَنِهِ وَقَلبُ الحَصَی إِلَّا لِلسُّجُودِ مَرَّةً وَفُرقَعَةُ الأَصَابِعِ وَتَشبِيكُهَا وَالتَخَصُّرُ وَالاِلتِفَاتُ بِعُنُقِه وَالاِقعَاءُ وَاِفتِرَاشُ ذِرَاعَيهِ وَتَشمِيرُ كُمَّيهِ عَنهُمَا وَصَلَاتُه فِي السَّرَاوِيلِ مَعَ قُدرَتِهِ عَلَی لُبسِ القَمِيصِ وَرَدُّ السَّلَامِ بِالإِشَارِةِ وَالتَّرَبُّعُ بِلَا عُذرٍ وَعَقصُ شَعرِهِ وَالاِعتِجَارُ؛ وَهُوَ: شَدُّ الرَّأسِ بِالمِندِيلِ وَتَركُ وَسطِهَا مَكشُوفًا؛ وَكَفُّ ثَوبِه وَسَدلُه وَالاِندِرَاجُ فِيهِ بِحَيثُ لَا يَخرُجُ يَدَيهِ وَجَعلُ الثَّوبِ تَحتَ إِبطِهِ الأَيمَنِ وَطَرحُ جَانِبَيهِ عَلَی عَاتِقِهِ الأَيسَرِ وَالقِرَاءَةُ فِي غَيرِ حَالَةِ القِيَامِ وَإِطَالَةُ الرَّكعَةِ الأُولَی فِي التَّطَوُّعِ وَتَطوِيلُ الثَّانِيَةَ عَلَی الأُولَی فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ وَتِكرَارُ السُّورَةِ فِي رَكعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الفَرضِ وَقِرَاءَةُ سُورِةٍ فَوقَ الَّتِي قَرَأَهَا وَفَصلُهُ بِسُورَةٍ بَينَ سُورَتَينِ قَرَأَهُمَا فِي رَكعَتَينِ وَشَمُّ طِيبٍ وَتَروِيحُهُ بِثَوبِهِ أَو مِروَحَةٍ مَرَّةً أَو مَرَّتَينِ وَتَحوِيلُ أَصَابِعِ يَدَيهِ أَو رِجلَيهِ عَنِ القِبلَةِ فِي السُّجُودِ وَغَيرِهِ وَتَركُ وَضعِ اليَدَينِ عَلَی الرُّكبَتَينِ فِي الرُّكُوعِ وَالتَّثَاؤُبُ وَتَغمِيضُ عَينَيهِ وَرَفعُهُمَا لِلسَّمَاءِ وَالتَّمَطِّي وَالعَمَلُ القَلِيلُ وَأَخذُ قَملَةٍ وَقَتلُهَا وَتَغطِيَةُ أَنفِهِ وَفَمِهِ وَ وَضعُ شَيءٍ فِي فَمِهِ يَمنَعُ القِرَاءَةَ المَسنُونَةَ وَالسُّجُودُ عَلَی كَورِ عِمَامَتِهِ وَعَلَی صُورَةٍ وَالاِقتِصَارُ عَلَی الجَبهَةِ بِلَا عُذرٍ بِالأَنفِ وَالصَّلَاةُ فِي الطَّرِيقِ وَالحَمَّامِ وَفِي المَخرَجِ وَفِي المَقبَرَةِ وَاَرضِ الغَيرِ بِلَا رِضَاهُ وَقَرِيبًا مِن نِّجَاسَةٍ وَمُدَافِعًا لِأَحَدِ الأَخبَثَينِ أَوِ الرِّيحِ وَمَعَ نِجَاسَةٍ غَيرِ مَانِعَةٍ إِلَّا إِذَا خَافَ فَوتَ الوَقتِ أَوِ الجَمَاعَةِ وَإِلَّا نَدُبَ قَطعُهَا وَالصَّلَاةُ فِي ثِيَابِ البِذلَةِ وَمَكشُوفُ الرَّأسِ إِلَّا لِلتَّذَلُّلِ وَالتَّضَرُّعِ وَبِحَضرَةِ طَعَامٍ يَمِيلُ إِلَيهِ وَمَا يُشغِلُ البَالَ وَيُخِلُّ بِالخُشُوعِ وَعَدُّ الآيِ وَالتَّسبِيحُ بِاليَدِ وَقِيَامُ الإِمَامِ فِي المِحرَابِ أَو عَلَی مَكَانٍ أَوِ الأَرضِ وَحدَه وَالقِيَامُ خَلفَ صَفٍّ فِيهِ فُرجَةٌ وَلُبسُ ثَوبٍ فِيهِ تَصَاوِيرٌ وَأَن يَّكُونَ فَوقَ رَأسِهِ أَو خَلفِه أَو بَينَ يَدَيهِ أَو بِحِذَائِه صُورَةٌ إِلَّا أَن تَكُونَ صَغِيرَةً أَو مَقطُوعَةَ الرَّأسِ أَو لِغَيرِ ذِي رُوحٍ وَأَن يَّكُونَ بَينَ يَدَيهِ تَنُّورٌ أَو كَانُونٌ فِيهِ جَمرٌ أَو قَومٌ نِيَامٌ وَمَسحُ الجَبهَةِ مِن تُرَابٍ لَا يَضُرُّهُ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ وَتَعيِينُ سُورَةٍ لَا يَقرَأُ غَيرَهَا إِلَّا لِيُسرٍ عَلَيهِ أَو تَبَرُّكًا بِقِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّی اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَتَركُ اِتِّخَاذِ سُترَةٍ فِي مَحَلٍّ يَظُنُّ المُرُورَ فِيهِ بَينَ يَدَيِ المُصَلِّي.