باب: پیرامون شرایط و ارکان نماز
بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَ أَركَانِهَا
لَابُدَّ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ مِن سَبعَةٍ وَعِشرِينَ شَيئًا: اَلطَّهَارَةُ مِنَ الحَدَثِ؛ وَطَهَارَةُ الجَسَدِ وَالثَّوبِ وَالمَكَانِ مِن نَجِسٍ غَيرِ مَعفُوٍّ عَنهُ حَتَّی مَوضِعِ القَدَمَينِ وَاليَدَينِ وَالرُّكبَتَينِ وَالجَبهَةِ عَلَی الأَصَحِّ؛ وَسَترُ العَورَةِ. وَلَا يَضُرُّ نَظَرُهَا مِن جَيبِه وَأَسفَلِ ذَيلِه؛ وَاِستِقبَالُ القِبلَةِ. فَلِلمَكِّيِّ اَلمُشَاهِدِ، فَرضُه: إِصَابَةُ عَينِهَا؛ وَلِغَيرِ المُشَاهِدِ، جَهَتُهَا وَلَو بِمَكَّةَ عَلَی الصَّحِيحِ؛ وَالوَقتُ؛ وَاِعتِقَادُ دُخُولِه؛ وَالنِّيَّةُ؛ وَالتَّحرِيمَةُ بِلَا فَاصِلٍ؛ وَالإِتيَانُ بِالتَّحرِيمَةِ قَائِمًا قَبلَ اِنحِنَائِه لِلرُّكُوعِ؛ وَعَدَمُ تَأخِيرِ النِّيِّةِ عَنِ التَّحرِيمَةِ؛ وَالنُّطقُ بِالتَّحرِيمَةِ بِحَيثُ يُسمِعُ نَفسَه عَلَی الأَصَحِّ؛ وَنِيَّةُ المُتَابِعَةِ لِلمُقتَدِي؛ وَتَعيينُ الفَرضِ؛ وَتَعيينُ الوَاجِبِ؛ وَلَا يُشتَرَطُ التَّعيِينُ فِي النَّفلِ؛ وَالقِيَامُ فِي غَيرِ النَّفلِ؛ وَالقِرَاءَةُ وَلَو آيَةً فِي رَكعَتَيِ الفَرضِ وَفِي كُلِّ النَّفلِ وَالوِترِ وَلَم يَتَعَيَّن شَيءٌ مِنَ القُرآنِ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ؛ وَلَا يَقرَأُ المُؤتَمُّ؛ بَل يَستَمِعُ وَيُنصِتُ وَإِن قَرَأَ، كُرِهَ تَحرِيمًا؛ وَالرُّكُوعُ؛ وَالسُّجُودُ عَلَی مَا يَجِدُ حُجمَه وَتَستَقِرُّ عَلَيهِ جَبهَتُه وَلَو عَلَی كَفِّه أَو طَرَفِ ثَوبِه، إِن طَهُرَ مَحَلُّ وَضعِهِ. وَسَجَدَ وُجُوبًا بِمَا صَلُبَ مِن أَنفِه وَبِجَبهَتِه، وَلَا يَصِحُّ الاِقتِصَارُ عَلَی الأَنفِ إِلَّا مِن عُذرٍ بِالجَبهَةِ؛ وَعَدَمُ اِرتِفَاعِ مَحَلِّ السُجُودِ عَن مَوضِعِ القَدَمَينِ بِأَكثَرَ مِن نِصفِ ذِرَاعٍ، وَإِن زَادَ عَلَی نِصفِ ذِرَاعٍ لَم يَجُزِ السُّجُودُ إِلَّا لِزَحمَةٍ سَجَدَ فِيهَا عَلَی ظَهرِ مُصَلٍّ صَلَاتَه؛ وَ وَضعُ اليَدَينِ وَالرُّكبَتَينِ فِي الصَّحِيحِ؛ وَ وَضعُ شَيءٍ مِن أَصَابِعِ الرِّجلَينِ حَالَةَ السُّجُودِ عَلَی الأَرضِ. وَلَا يَكفِي وَضعُ ظَاهِرِ القَدَمِ؛ وَتَقدِيمُ الرُّكُوعِ عَلَی السُّجُودِ؛ وَالرَّفعُ مِنَ السُّجُودِ اِلَی قُربِ القُعُودِ عَلَی الأَصَحِّ؛ وَالعَودُ اِلَی السُّجُودِ؛ وَالقُعُودُ الأَخِيرُ قَدرَ التَّشَهُّدِ؛ وَتَأخِيرُه عَنِ الأَركَانِ؛ وَأَدَاؤُهَا مُستَيقِظًا؛ وَمَعرِفَةُ كَيفِيَّةِ الصَّلَاةِ وَمَا فِيهَا مِنَ الخِصَالِ المَفرُوضَةِ عَلَی وَجهٍ يُمَيِّزُهَا عَنِ الخِصَالِ المَسنُونَةِ؛ أَو اِعتِقَادُ أَنَّهَا فَرضٌ حَتَّی لَايَتَنَفَّلَ بِمَفرُوضٍ.
وَ الأَركَانُ مِنَ المَذكُورَاتِ، أَربَعَةٌ: اَلقِيَامُ وَالقِرَاءَةُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ؛ وَقِيلَ: القُعُودُ الأَخِيرُ مِقدَارَ التَّشَهُّدِ؛ وَبَاقِيهَا، شَرَائِطُ؛ بَعضُهَا، شَرطٌ لِصِحَّةِ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مَا كَانَ خَارِجَهَا وَغَيرُهُ، شَرطٌ لِدَوَامِ صِحَّتِهَا.