فَصلٌ فِيمَا يُوجِبُ قَطعَ الصَّلَاةِ وَ مَا يُجِيزُه وَ غَيرِ ذَالِكَ
يَجِبُ قَطعُ الصَّلَاةِ بِاِستِغَاثَةٍ مَلهُوفٍ بِالمُصَلِّي لَا بِنِدَاءِ أَحَدِ أَبَوَيهِ؛ وَيَجُوزُ قَطعُهَا بِسَرَقَةِ مَا يُسَاوِي دِرهَمًا وَلَو لِغَيرِه، وَخَوفِ ذِئبٍ عَلَی غَنَمٍ أَو خَوفِ تَرَدِّي أَعمَی فِي بِئرٍ وَنَحوِه.
وَ اِذَا خَافَتِ القَابِلَةُ مَوتَ الوَلَدِ وَإِلَّا فَلَا بَأسَ بِتَأخِيرِهَا الصَّلَاةَ وَتُقبِلُ عَلَی الوَلَدِ؛ وَكَذَا المُسَافِرُ اِذَا خَافَ مِنَ اللُّصُوصِ أَو قُطَّاعِ الطَّرِيقِ، جَازَ لَه تَأخِيرُ الوَقتِيَّةِ.
وَ تَارِكُ الصَّلَاةِ عَمدًا كَسَلًا، يُضرَبُ ضَربًا شَدِيدًا حَتَّی يَسِيلَ مِنهُ الدَّمُ وَيُحبَسُ حَتَّی يُصَلِّيَهَا؛ وَكَذَا تَارِكُ صَومِ رَمَضَانَ؛ وَلَا يُقتَلُ إِلَّا اِذَا جَحَدَ أَو اِستَخَفَّ بِأَحَدِهِمَا.