باب: پیرامون احکام و مسائل نمازهای
عید فطر و عید قربان
بَابُ العِيدَينِ
صَلَاةُ العِيدِ وَاجِبَةٌ فِي الأَصَحِّ عَلَی مَن تَجِبُ عَلَيهِ الجُمُعَةُ بِشَرَائِطِهَا؛ سِوَی الخُطبَةِ؛ فَتَصِحُّ بِدُونِهَا مَعَ الإِسَاءَةِ؛ كَمَا لَو قُدِّمَتِ الخُطبَةُ عَلَی صَلَاةِ العِيدِ.
وَ نَدَبَ فِي الفِطِر ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَيئًا: أَن يَّأكُلَ وَأَن يَّكُونَ المَأكُولُ تَمرًا وَ وِترًا؛ وَيَغتَسِلُ وَيَستَاكُ وَيَتَطَيَّبُ وَيَلبَسُ أَحسَنَ ثِيَابِه وَيُؤَدِّي صَدَقَةَ الفِطرِ إِن وَجَبَت عَلَيهِ؛ وَيُظهِرُ الفَرَحَ وَالبَشَاشَةَ وَكَثرَةُ الصَّدَقَةِ حَسبَ طَاقَتِهِ وَالتَّبكِيرُ وَهُوَ سُرعَةُ الاِنتِبَاهِ؛ وَالاِبتِكَارُ وَهُوَ المُسَارَعَةُ اِلَی المُصَلَّي؛ وَصَلَاةُ الصُّبحِ فِي مَسجِدِ حَيِّهِ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ اِلَی المُصَلَّی مَاشِيًا مُكَبِّرًا سِرًّا؛ وَيَقطَعُه إِذَا اِنتَهَی اِلَی المُصَلَّی فِي رِوَايَةٍ؛ وَفِي رِوَايَةٍ أُخرَی: اِذَا اِفتَتَحَ الصَّلَاةَ؛ وَيَرجِعُ مِن طَرِيقٍ آخَرَ.
وَيَكرَهُ التَّنَفُّلُ قَبلَ صَلَاةِ العِيدِ فِي المُصَلَّی وَالبَيتِ وَبَعدَهَا فِي المُصَلَّی فَقَط؛ عَلَی اِختِيَارِ الجُمهُورِ.
وَ وَقتُ صِحَّةِ صَلَاةِ العِيدِ: مِن اِرتِفَاعِ الشَّمسِ قَدرُ رُمحٍ أَو رُمحَينِ اِلَی زَوَالِهَا
وَ كَيفِيَّةُ صَلَاتِهَا: أَن يَنوِيَ صَلَاةَ العِيدِ؛ ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلتَّحرِيمَةِ ثُمَّ يَقرَأُ الثَّنَاءَ ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ ثَلَاثًا يَرفَعُ يَدَيهِ فِي كُلٍّ مِنهَا.
ثُمَّ يَتَعَوَّذُ ثُمَّ يُسَمِّي سِرًّا؛ ثُمَّ يَقرَأُ الفَاتِحَةَ؛ ثُمَّ سُورَةً؛ وَنَدَبَ أَن تَكُونَ «سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ الأَعلَی»؛ ثُمَّ يَركَعُ؛ فَإِذَا قَامَ لِلثَّانِيَةِ، اِبتَدَأَ بِالبَسمَلَةِ ثُمَّ بِالفَاتِحَةِ ثُمَّ بِالسُّورَةِ وَنَدَبَ أَن تَكُونَ سُورَةُ الغَاشِيَةِ؛ ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ ثَلَاثًا وَيَرفَعُ يَدَيهِ فِيهَا كَمَا فِي الأُولَی؛ وَهَذَا أَولَی مِن تَقدِيمِ تَكبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ فِي الرَّكعَةِ الثَّانِيَةِ عَلَی القِرَاءَةِ، فَإِن قَدَّمَ التَّكبِيرَاتِ عَلَی القِرَاءَةِ فِيهَا جَازَ؛ ثُمَّ يَخطُبُ الإِمَامُ بَعدَ الصَّلَاةِ خُطبَتَينِ؛ يُعَلِّمُ فِيهِمَا أَحكَامَ صَدَقَةِ الفِطرِ.
وَ مَن فَاتَتهُ الصَّلَاةَ مَعَ الإِمَامِ، لَا يَقضِيهَا. وَتُؤَخِّرُ بِعُذرٍ اِلَی الغَدِ فَقَط.
وَ أَحكَامُ الأَضحَی كَالفِطرِ؛ لكِنَّه فِي الأَضحَی يُؤَخِّرُ الأَكلَ عَنِ الصَّلَاةِ وَيُكَبِّرُ فِي الطَّرِيقِ جَهرًا وَيُعَلِّمُ الاُضحِيَّةَ وَتَكبِيرَ التَّشرِيقِ فِي الخُطبَةِ وَتُؤَخِّرُ بِعُذرٍ اِلَی ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
وَالتَّعرِيفُ لَيسَ بِشَيءٍ؛ وَيَجِبُ تَكبِيرُ التَّشرِيقِ مِن بَعدِ فَجرِ عَرَفَةَ اِلَی عَصرِ العِيدِ مَرَّةً فَورَ كُلِّ فَرضٍ أُدِّيَ بِجَمَاعَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ عَلَی إِمَامٍ مُقِيمٍ بِمِصْرٍ وَعَلَی مَن اِقتَدَی بِه وَلَو كَانَ مُسَافِرًا أَو رَقِيقًا أَو أُنثَی عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ. وَقَالَا: يَجِبُ فَورَ كُلِّ فَرضٍ عَلَی مَن صَلَّاهُ وَلَو مُنفَرِدًا أَو مُسَافِرًا أَو قَرَوِيًّا اِلَی عَصرِ الخَامِسِ مِن يَومِ عَرَفَةَ؛ وَبِه يُعمَل وَعَلَيهِ الفِتوَی. وَلَا بَأسَ بِالتَّكبِيرِ عَقِبَ صَلَاةِ العِيدَينِ. وَالتَّكبِيرُ أَن يَقُولَ: «اَللهُ أَكبَرُ اللهُ أَكبَرُ، لَا إِلَه إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكبَرُ، اَللهُ أَكبَرُ وَلله الحَمدُ».