فَصلٌ فِي الشَّكِّ
تَبطُلُ الصَّلَاةُ بِالشَّكِّ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِهَا اِذَا كَانَ قَبلَ إِكمَالِهَا وَهُوَ أَوَّلُ مَا عَرَضَ لَه مِنَ الشَّكِّ أَو كَانَ الشَّكُ غَيرَ عَادَةٍ لَه؛ فَلَو شَكَّ بَعدَ سَلَامِهِ، لَا يُعتَبَرُ إِلَّا إِن تَيَقَّنَ بِالتَّركِ وَإِن كَثُرَ الشَّكُ، عَمِلَ بِغَالِبِ ظَنِّه؛ فَإِن لَم يَغلِب لَه ظَنٌّ، أَخذَ بِالأَقلِّ وَقَعَدَ بَعدَ كُلِّ رَكعَةٍ ظَنَّهَا آخِرَ صَلَاتِه.