فصل
تُنزَحُ البِئرُ الصَّغيرةُ بوُقُوعِ نَجَاسَةٍ وَإِن قَلَّت مِن غَيرِ الأَروَاثِ؛ كَقَطرَةِ دَمٍ أَو خَمرٍ؛ وَّبِوُقُوعِ خِنزِيرٍ وَلَو خَرَجَ حَيًّا وَلَم يُصِب فَمُهُ المَآءَ؛ وَبِمَوتِ كَلبٍ أَو شَاةٍ أَو آدَمِيٍّ فِيهَا؛ وَبِانتِفَاخِ حَيَوَانٍ وَلَو صَغِيرًا؛ وَمِائَتَا دَلوٍ لَو لَم يُمكِن نَزحُهَا. وَإِن مَاتَ فِيهَا دَجَاجَةٌ أَو هِرَّةٌ أَو نَحوُهُمَا، لَزِمَ نَزحُ أَربَعِينَ دَلوًا وَإِن مَاتَ فِيهَا فَأرَةٌ أَو نَحوُهَا، لَزِمَ نَزحُ عِشرِينَ دَلوًا؛ وَكَانَ ذَلِكَ طَهَارَةٌ لِلبِئرِ وَالدَّلو وَالرَّشاءِ وَيَدُ المُستَقِي.
وَ لَا تُنجَسُ البِئرُ بِالبَعرِ وَالرَّوثِ وَالخِثی إِلَّا أَن يَستَكثِرَهُ النَّاظِر أَو أَن لَا يَخلُوَ دَلوٌ عَن بَعرَةٍ؛ وَلَا يَفْسُدُ المَاءُ بِخُرءِ حَمَامٍ وَعُصفُورٍ وَلَا بِمَوتِ مَا لَا دَمَ لَه فِيهِ كَسَمَكٍ وَضِفدِع وَحَيوَان المَاءِ وَبَقٍّ وَذُبَابٍ وَزَنبُورٍ وَعَقرَبٍ؛ وَلَا بِوُقُوعِ آدَمِيٍّ وَمَا يُؤكَلُ لَحمُهُ إِذَا خَرَجَ حَيًّا وَلَم يَكُن عَلی بَدَنِهِ نِجَاسَةٌ؛ وَلَا بِوُقُوعِ بَغلٍ وَّحِمَارٍ وَّسِبَاع طَيرٍ وَ وَحشٍ فِي الصَّحِيحِ.
وَ إِن وَصَلَ لُعَابُ الوَاقِعِ اِلی المَاءِ أَخَذَ حُكمَه.
وَ وُجُودُ حَيَوَانٍ مَيِّتٍ فِيهَا يُنَجِّسُهَا مِن يَومٍ وَّلَيلَةٍ وَمُنتَفِخٍ مِن ثَلاثَةِ أَيَّامٍ وَّلَيَالِيهَا إِن لَم يُعلَم وَقتُ وُقُوعِهِ.