محمود الفتاوی - فتاوی دارالعلوم زاهدان بر اساس فقه حنفی

فهرست کتاب

قنوت‌خواندن در نماز فجر

قنوت‌خواندن در نماز فجر

سؤال: پیش نمازى حنفى المسک است که در نماز صبح هر روز در رکعت دوم، قنوت چهراً مى‌خواند، بعد از پرسیدن علت مى‌گوید: که قنوت نازله مى‌خوانم.

لطفاً در مورد مسئله مذکور بفرمائید که آیا این کار او جایز است یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصّواب

قنوت نزد احناف فقط در نماز وتر و هنگام نازل‌شدن بلا و مصیبت در نماز صبح خوانده مى‌شود، اما در غیر این دو وقت خوانده نمى‌شود.

«ولا يقنت لغيره الّا لنازلة فيقنت الامام في الجهرية، وقيل في الكل».

وفی الرد:

«قَوْلُهُ: «فَيَقْنُتُ الْإِمَامُ فِي الْجَهْرِيَّةِ» يُوَافِقُهُ مَا فِي الْبَحْرِ والشُّرُنبُلالِيَّة عَنْ شَرْحِ النِّقَابَةِ عَنْ الْغَايَةِ: وَإِنْ نَزَلَ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ قَنَتَ الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ ا ه وَكَذَا مَا فِي شَرْحِ الشَّيْخِ إسْمَاعِيلَ عَنْ الْبَنَانِيَّةِ: إذَا وَقَعَتْ نَازِلَةٌ قَنَتَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ، لَكِنْ فِي الْأَشْبَاهِ عَنْ الْغَايَةِ: قَنَتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ: فَتَكُونُ شَرْعِيَّتُهُ: أَيْ شَرْعِيَّةُ الْقُنُوتِ فِي النَّوَازِلِ مُسْتَمِرَّةً، وَهُوَ مَحْمَلُ قُنُوتِ مَنْ قَنَتَ مِنْ الصَّحَابَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ. وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ: إنَّمَا لَا يَقْنُتُ عِنْدَنَا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ غَيْرِ بَلِيَّةٍ، فَإِنْ وَقَعَتْ فِتْنَةٌ أَوْ بَلِيَّةٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ جوَأَمَّا الْقُنُوتُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا لِلنَّوَازِلِ فَلَمْ يَقُلْ بِهِ إلَّا الشَّافِعِيُّ» [رد المحتار: ۱/۴۹۶].

قال العلامة الرافعى على قول الشامى:

««يوافقه ما في البحر...» قال العلامة الطحطاوى والسندى: ما وقع فى بعض نسخ البحر والامداد عن الغاية: ان نزل بالـمسلمين نازلة قنت الامام فى صلوة الجهرية، فهو تحريف من النساخ وصوابه الفجر. اه» [تقریرات الرافعی على رد المحتار: ۱/۸۸].

والله أعلم بالصواب

خدانظر-عفا الله عنه-

دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

۲۲/۱۱/۱۴۱۷ هـ.ق