بیع بهنگام اذان اول جمعه
مفتیان کرام در مورد مسئله ذیل چه میفرمایند.
بعد از اذان اول روز جمعه بیع چطور است، آیا درست میباشد یا خیر؟ و اگر درست است آیه مبارکه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَ﴾[الجمعة: ۹] را چگونه توجیه میکنید؟
و اگر درست نیست آیا برای بایع و مشتری هردو تا، یا تنها برای یکی درست نیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بیع و شراء برای بائع و مشتری بعد از اذان اول جمعه، مکروه تحریمی است در اینمورد بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. و از صاحب «رد المحتار» دو قول متفاوت وارد شده است. یکی اینکه: اگر بهمراه سعی هم باشد مکروه است که در باب جمعه آورده است و دیگری اینکه: اگر در سعی و رفتن به نماز جمعه خلل ایجاد نشود مکروه نیست. که در بیع فاسد آمده است و علامه شامی قول دوم را ترجیح دادهاند و توجیه آیه کریمه هم این استکه: در آن نهی از بیعی است که مخل سعی الی الجمعه باشد و گرنه کراهیتی ندارد.
وفی الدر:
«وَوَجَبَ سَعْي إليها وترك البَيْع ولو مع السَّعي، وفي المَسْجد أَعْظم وِزْراً (بالأذان الأول) في الأصحِّ وإن لم يكن في زمن الرَّسول بل في زمن عثمان. وأفاد في «البَحْر» صحة إطلاق الحُرْمة على المَكْروهِ تحريماً» [الدر المختار مع الرد: ۱/۶۰۷].
وفی الرد:
«قوله: «وفي المَسْجد» أو على بابه. «بحر». قوله: «وفي الأصح» قال في «شرح الـمنية»: واختلفوا في الـمراد بالأذان الأول: فقيل الأول باعتبار الـمشروعية وهي الذي بين يدي الـمنبر لأنه الذي أولاً في زمنه عليه الصَّلاة والسَّلام وزمن أبي بكر وعمر حتى أحدث عثمان الأذان الثاني على الزوراء حيث كثر الناس. والأصحُّ أنه الأول باعتبار الوقت، وهو الذي يكون على الـمنارة بعد الزَّوال اه..... قوله: «صحَّة إطلاق الحُرْمة» قُلتُ: سَيَذْكر المُصَّنِّف في أول كتاب الحظر والإباحة كل مَكْروه حرام عند محمد، وعندهما إلى الحرام أقرب اه. نعم قول محمد رواية عنهما كما سنذكره هناك إن شاء الله تعالى، وأشار إلى الاعتذار عن صاحب «الهداية» حيث أطلق الحرمة على البيع وقت الأذان مع أنه مكروه تحريماً، وبه اندفع ما في «غاية البيان» حيث اعترض على «الهداية» بأن البيع جائز لكنه يكره كما صرح به في «شرح الطحاوي»، لأن النهي لـمعنى في غيره لا يعدم» [رد المحتار: ۱/۶۰۷].
وفی الدر:
«(وكره) تحريماً مع الصِّحَّة (البيع عند الأذان الأول) إلاَّ إذا تبايعا يمشيان فلا بأس به لتعليل النهي بالإِخْلال بالسَّعي، فإذا انتفى انتفى».
وفی الرد:
«قوله: «وكره تحریماً مع الصحة» وفيها أيضاً أنه لا يجب فسخه ويملك الـمبيع قبل القبض ويجب الثمن لا القيمة ا ه. لكن في «النهر» عن «النهاية» أن فسخه واجب على كل منهما أيضاً صوناً لهما عن الـمحظور وعليه مشى الشَّارحُ في آخر الباب، ويأتي تمامه» [رد المحتار: ۴/۱۴۷].
وقال فی الدر فی آخر الباب:
«واعلم أن فسخ المكروه واجب علی كل واحـد منهما أیضا في البحر وغیره» [الدر المختار مع رد: ۴/۱۵۰ط کویته].
وفی الرد:
«قوله: «أیضا» قُلْتُ: ويمكن التوفيق بوجوبه عليهما ديانة. بخلاف البيع الفاسد، فإنَّهما إذا أصرا عليه يفسخه القاضي جبراً عليهما» [رد المحتار: ۴/۱۵۰ط کویته].
اما اگر در سعی نماز جمعه خللی ایجاد نشود اشکالی ندارد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان