نکاح پسر شوهر با دختر زن پدر از شوهر دیگر جایز اسـت
سؤال: ما قولكم رحمكم الله في هذه الـمسئلة:
«هل یجوز لابن زوج الـمرأة أن یتزوج بنت زوجة أبیه من غیره أم لا؟ افیدرنا بالدلیل جزاكم الله الجلیل».
الجواب باسم ملهم الصـواب
«جاز لابن زوج الـمرأة من غیرها أن یتزوج ابنة زوجة أبیه من غیره، والدلیل علیه ما في الكتب الفقهیهة، منها: وأما بنت زوجة أبیه أو أبنه فحلال».
وفی الرد:
«قوله: «وأما بنت زوجة أبیه أو ابنه فحلال» وكذا بنت ابنها، بحر، قال الخیر الرملی: ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه، ولا أم زوجة الأب ولابنتها ولا أم زوجة الابن ولا بنتها ولا زوجة الربیب ولا زوجة الراب. اهـ» [رد المحتار: ۴/۱۰۵ط بیروت دار الکتب العلمیة].
«وجاز للابن التزوج بام زوجة الأب وبنتها» [شرح فتح القدیر: ۳/۲۱۱].
ویمكن أن یعترض أحد ویقول ان هذا الحكم مقتصر علی حالة قبل الدخول ولا یشمل حالة بعد الدخول؟ نقول فی جوابه: أن هذا القید لیس فی شأن ابن الزوج، بل هو فی حق زوج الـمرأة نفسه، لآنه جاء فی الفتاوی والـمتون:
«ان تزوج أحد امرأة ولم یدخل بها، فأراد أن یطلقها ویتزوج بنتها جاز له ذلك، واما ان دخل بـها لا یجوز له».
وجاء فی الدر المختار:
«وحرم الـمصاهرة (بنت زوجته المَوْطوءة وأم زوجته) وجداتها مُطْلقاً بمجرَّد العَقْد الصَّحيح (وإنْ لم توطأ) الزوجة لـما تقرّر أن وطء الأمَّهات يحرم البنات، ونكاح البنات يحرم الأمهات».
وفی الرد:
«قوله: «بنت زوجته الـموطوءة....» واحترز بالـموطوءة عن غیرها فلا تحرم بنتها بمجرد العقد» [رد المحتار: ۲/۳۰۲ط کویته. ۴/۱۰۴دار الکتب العلمیة].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۷/۵/۱۴۱۸هـ.ق