بجای حیوان منذور قیمت آن را صدقه کند
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
فردی نذر کرده که حیوانی را فی سبیل الله ذبح کند حال میتواند قیمت معادل آن را تصدق کند یا خیر؟
الجواب باسمملهمالصواب
قال فی الدر: «لما تقرر في كتاب الصَّوم أن النَّذر غير الـمعلق لا يختص بشيء. (نذر أَنْ يتصدَّقَ بعشرة دراهم من الخبز فتصدق بغيره جاز إن ساوى العشرة) كتصدق بثمنه».
وفی الرد:
«قوله: «لـما تقرر في كتاب الصوم» أي في آخر قبيل باب الاعتكاف وعبارته هناك مع المَتْنِ والنَّذْر من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام أو غيرها غير الـمعلق لو معيناً لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير، فلو نذر التصدّق يوم الجمعة بمكة بهذا الدرهم على فلان فخالف جاز... أما الـمكان والدرهم والفقير فهي باقية على الأْصْلِ من عدم التعيين» [رد المحتار: ۳/۷۷].
از عبارت «الدر المختار» و توضیح «رد المحتار» معلوم گردید که میتواند بجای حیوان منذور قیمت آن را صدقه کند زیرا عمل به اصل نذر کافی است نه عمل به تمام اوصاف منذور.
وفی شرح فتح القدیر:
«وكذا قال الترمذی وقوله الوفاء به أی من حیث هو قربة لا بكل وصف التزمه أو عین» [شرح فتح القدیر: ۴/۲۶].
وأیضا:
«وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ/أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ: أَيْ عَنْ لُزُومِ عَيْنِ الْمَنْذُورِ إذَا كَانَ مُعَلَّقًا بِالشَّرْطِ: أَيْ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ فِعْلِهِ بِعَيْنِهِ وَكَفَّارَةِ يَمِينٍ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ. فَإِذَا قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ حَجَّةٌ أَوْ صَوْمُ سَنَةٍ إنْ شَاءَ حَجَّ أَوْ صَامَ سَنَةً وَإِنْ شَاءَ كَفَّرَ» [شرح فتح القدیر: ۴/۲۸].
وأیضا:
«قال لله علی أن أذبح جزوراً فاُ تصدق بلحمه فذبح مكانه سبع شیاه جاز» [شرح فتح القدیر: ۴/۲۷].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان۱۵/۱۰/۱۳۷۱هـ.ش