محمود الفتاوی - فتاوی دارالعلوم زاهدان بر اساس فقه حنفی

فهرست کتاب

فراموش‌کردن قعده اولی و بر خواستن و رجوع مجدد

فراموش‌کردن قعده اولی و بر خواستن و رجوع مجدد

چه مى‌فرمایند علماى دین در مسئله ذیل:

شخصى در چهار رکعت ظهر قعده اولى را فراموش مى‌کند و به طرف قیام مى‌رود حتى کامل مى‌ایستد سپس به قعده بر مى‌گردد. آیا نمازش صحیح است یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصّواب

در صورت مذکور بین فقهاء کرام در فساد و عدم فساد نماز شخص مذکور اختلاف است؟ اما اکثر فقهاى کرام عدم فساد را ترجیح داده‌اند گرچه شخص گناهکار مى‌شود.

وفی اعلاء السنن للعلامة ظفراحمد العثمانى الهندى/:

«واما إذا عاد إلى القعود بعد ما استوى قائماً ففى قول أكثر العلماء لا صلوته، الّا ما ذكر ابن أبى زيد عن سحنون أنه قال: أفسد الصلوة رجوعه، والصواب قول الجماعة، كذا في العمدة للعينى.

قلت: ويشهد للجمهور ما رواه الآجرى عن عقبة بن عامرس أنه قام وعليه جلوس فسبحوا به فمضى، ولـما قضى صلوته سجد سجدتين وهو جالس، وقال: انى سمعتكم تقولون: «سبحان الله» لكيما أجلس فليست تلك السنة انما السنة الّتى صنعت- ثم قال: فيه ان عقبة بن عامر جعل الجلوس خلاف السنة فقط، ولم يقل انه يبطل الصلوة وكذلك قد تقدم عن النبى جانه ينهض في الركعتين وسبحوا به فمضى وسجد سجدتين مكان مانسى من الجلوص، ولم يقل ان الجلوس والحال هذه مبطل ولوكان لبيّنه. والله اعلم.

نعم لا شك في كراهة العود إلى الجلوس بعد الاستواء قائماً، لورود النهى عنه في حديث الـمغيرة وقد مرّ» [اعلاء السنن: ۷/۱۵۲].

وفی فتح القدیر لابن الهمام:

«ثُمَّ لَوْ عَادَ فِي مَوْضِعِ وُجُوبِ عَدَمِهِ قِيلَ الْأَصَحُّ أَنَّهَا تَفْسُدُ لِكَمَالِ الْجِنَايَةِ بِرَفْضِ الْفَرْضِ لِمَا لَيْسَ بِفَرْضٍ، بِخِلَافِ تَرْكِ الْقِيَامِ لِسُجُودِ التِّلَاوَةِ لِأَنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ لِإِظْهَارِ مُخَالِفَةِ الْمُسْتَكْبِرِينَ مِنْ الْكَفَرَةِ وَلَيْسَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ مَعْنَاهُ أَصْلًا عَلَى أَنَّا نَقُولُ الْجِنَايَةُ هُنَا بِالرَّفْضِ وَلَيْسَ تَرْكُ الْقِيَامِ لِلسُّجُودِ رَفْضًا لَهُ حَتَّى لَوْ لَمْ يَقُمْ بَعْدَهَا قَدْرَ فَرْضِ الْقِرَاءَةِ حَتَّى رَكَعَ صَحَّتْ، هَذَا وَفِي النَّفْسِ مِنْ التَّصْحِيحِ شَيْءٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ فِي الرُّجُوعِ إلَى الْقَعْدَةِ الْأُولَى أَنْ يَكُونَ زِيَادَةَ قِيَامِ مَا فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ لَا يَحِلُّ لَكِنَّهُ بِالصِّحَّةِ لَا يَحِلُّ لِمَا عُرِفَ أَنَّ زِيَادَةَ مَا دُونَ الرَّكْعَةِ لَا تَفْسُدُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِاقْتِرَانِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ بِالرَّفْضِ، لَكِنْ قَدْ يُقَالُ الْمُتَحَقِّقُ لُزُومُ الْإِثْمِ أَيْضًا بِالرَّفْضِ، أَمَّا الْفَسَادُ فَلَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ اسْتِلْزَامِهِ إيَّاهُ فَيَتَرَجَّحُ بِهَذَا الْبَحْثِ الْقَوْلُ الْمُقَابِلُ لِلْمُصَحِّحِ» [فتح القدیر: ۱/۳۶۴].

وفی البحر بعد نقله ما کتبه ابن الهمام:

«فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى تَصْحِيحٍ آخَرَ وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمُجْتَبَى وَمِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ أَنَّهُ لَوْ عَادَ بَعْدَ الِانْتِصَابِ مُخْطِئًا قِيلَ يَتَشَهَّدُ لِنَقْضِهِ الْقِيَامَ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَتَشَهَّدُ وَيَقُومُ وَلَا يَنْتَقِضُ قِيَامُهُ بِقُعُودٍ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ كَمَنْ نَقَضَ الرُّكُوعَ بِسُورَةٍ لَا يَنْتَقِضُ رُكُوعُهُ ا ه. فَقَدْ اخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ كَمَا رَأَيْت وَالْحَقُّ عَدَمُ الْفَسَادِ».

وقال العلامة الشامى فی منحة الخالق على البحرالرائق:

«قوله: «وقد ذكر في المجتبى» وقد نقل المقدسى عن شرحى القدورى المذكورين بعد نقله تصحيح الصحة عن المعراج والدراية مانصه: ان عاد للقعود يكون مسيئاً ولا تفسد صلوته ويسجد لتأخير الواجب. اه. وهذا موافق لمابحثه المحقق ويوافقه أيضاً ما في القنية: ترك القعدة الأولى في الفرض فلما قام عاد إليها وذكر انه لم يكن له القعود ويقوم في الحال، وفيها ايضاً ولو عاد الامام، يعنى: إلى القعدة الأولى بعد ما قام لا يعود معه القوم تحقيقاً للمخالفة، وذكر البعض أنهم يعودون معه. اه. وهذا كما قال في شرح المنية يفيد عدم الفساد بالعود» [منحة الخالق حاشیة البحر الرائق: ۲/۱۱۰].

والله أعلم بالصّواب

خدانظر -عفا الله منه-

دارالافتاء حوزه علمه دارالعلوم زاهدان