آیا مؤکل قبل از اقدام وکیل به طلاق، میتواند او را معزول کند؟
سؤال: شخصی که به علت اختلاف خانوادگی بـرای مطلقه نمودن همسرش بـه انواع طلاق از قبیل مبارات، خلع وغیره وکیلی بلا عزل را کتابةً با امضاء خود و چندین تن دیگـر بعنوان شاهد تعیین میکند و حالا این شخص پشیمان شده و میخواهد که همسرش طـلاق نشود و راه طلاق را بر وکیل از نظر شرعی ببندد، لطف فرموده راهنمایی فرمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
موکل میتواند وکیل خود را علی رغم خواسته همسر و وکیل از وکالت عزل نماید و به وکیل حضوری بگوید، یا طی نامه و یا توسط یک فرد ممیز و عادل به او خبر دهد که من از وکالتدادن به شما رجوع کردم و شما را از وکالت منجـزٌه و معلقه، عزل نمودم.
«فللـمـؤكل العزل متي شاء ما لم يتعلق به حق الغير كوكيل خصومة بطلب الخـصم كما سيجي ء ولو الوكالة دورية في طلاق وعتاق وعلى ما صححه البزازي بشرط علم الوكيل أي في القصدي».
وفی التکملة رد المحتار:
«قال بعض الـمشايخ: إذا وكل الزوج بطلاق زوجته بالتماسها ثم غاب لا يملك عزله وليس بشيء، بل له عزله في الصحيح لأن الـمرأة لا حق لها في الطَّلاق اهـ قال العلامة قاسم زياد في التعليل: ولأن الزَّوج غير مجبور على الطَّلاق وعلى التوكيل به، وإنما جعلـه وكيلاً باختياره فيملك عزلـه كما في سائر الوكالات. ولكنَّ الصَّحيحَ إذا أراد عزله وأراد أن لا تنعقد الوكالة بعد العزل أن يقول رجعت عن الـمعقلة وعزلتك عن الـمنجزة، لأنَّ ما لا يكون لازماً يصح الرجوع عنه والوكالة منه اهـ ملخصاً وسيأتي قريباً نظيره عن البزَّازية» [تکملة رد المحتار: ۱/۲۹۶].
«وفي منية الـمفتي: قال مشايخنا يملك عزله في الفصول كلها وهذا ان شاء الله هو الـمعتمد. بحر» [تکملة رد المحتار: ۱/۲۹۷].
وفی الدر مع الرد:
«وليس منه ممـا تعلق به حق الغير توكيله بطلاقها بطلبها عـلى الصحيـح لأنه لا حق لها فيه».
وفی التکمیلة:
«والصـحيح ان له العز ل لأن الـمـرأة لا حق لها في الطلاق اهـ» [تکملة رد المحتار: ۱/۲۹۹].
وفی التحریر أیضاً:
«وذكر البزازي أيضاً من نصه: والـمختار ان الزوج يملك عزل وكيله بطلاق امرأته اهـ» [تحریر المختار: ۴/۲۲۰].
وفی درر الحکام شرح الـمجلة:
«ويثبت ذالك أي العز ل بمشافهة وبكتابة مكتوب بعزله وارساله رسولاً ممـيزاً عدلا أو غيره اتفاقاً حراً أو عبداً صغيراً أو كبيـراً صدقه أو كذبه ذكره الـمصنف في متفرقات القضاء» [درر الحکام: ۳/۶۲۲، شرح المجاة: ۴/۵۲۰، تکملة رد المحتار: ۱/۲۹۷].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱/۱۰/۱۴۲۰هـ.ق