محمود الفتاوی - فتاوی دارالعلوم زاهدان بر اساس فقه حنفی

فهرست کتاب

عشر بر موجر است یا مستأجر

عشر بر موجر است یا مستأجر

چه می‌فرمایند علمای دین در مسئله ذیل:

عشر بر موجر است یا بر مستاجر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

در این زمان عشر بر مستاجر لازم می‌شود زیرا اجرتی که موجر می‌گیرد در مقابل محصولاتی که مستاجر برمی‌دارد خیلی کم است.

وفی الدر:

«والعشر علی الموجر كخراج موظف وقالا علی المسـتأجر كمستعیر مسلم، وفي الحاری: وبقولهما نأخذ».

وفی الرد:

«قوله: «وبقولهما نأخذ...» قلْتُ: لكن في زماننا عامة الأوقاف من القرى والـمزارع لرضا المُسْتأجر بتحمل غراماتها ومؤنها يستأجرها بدون أجر الـمثل بحيث لا تفي الأجرة، ولاأضعافها بالعشر أو خراج الـمقاسمة، فلا ينبغي العدول عن الإفتاء بقولهما في ذلك لأنَّهم في زماننا يقدرون أجرة الـمثل بناء على أنَّ الإجْرةَ سالـمة لجهة الوقف ولا شيء عليه من عشر وغيره، أمَّا لو اعتبر دفع العشر من جهة الوَقْف وأن الـمستأجر ليس عليه سوى الأُجْرة فإنَّ أُجْرةَ الـمثل تزيد أضعافاً كثيرة كما لا يخفى، فإن أمكن أخذ الأجرة كاملة يفتى بقول الإمام، وإلاَّ فبقولهما لـما يلزم عليه من الضَّرر الواضح الذي لا يقول به أحد، والله تعالى أعلم» [رد المحتار: ۲/۶۰].

وفي الفقه الإسلامی للزحیلی، بعد ذكر الاختلاف بین الامام وصاحبیه:

«فان كان ایجاب الزكاة علی الـمستأجر أنفع للفقراء وجبت علیه وبه افتی الـمتأخرون» [الفقه الاسلامی وادلته: ۲/۸۲۰].

والله أعلم بالصواب

خدانظر -عفا الله عنه-

دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۸/۷/۱۴۱۵هـ.ق