[۷۳] ما الحکم في زوجين دخل کل منهما بزوجة الآخر خطاً؟
س: تزوج اخوان اثنان بأختين في ليلة واحدة، وعند الصباح تبين لهما أن كلاً واحد منهما دخل بغير من عقد عليها العقد الشرعي (عقد النكاح) بطريق الخطأ، أي: أن كل واحد منهما دخل بزوجة الآخر خطأ؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟ وكم تكون مدة العدة لكل منهما؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر:
أولاً: يجب أن يفرق بين كل منهما وبين موطوءته فوراً حينما يتبين آنها غير زوجته، وأن تستبرئ بحيضة.
ثانياً: الأصل أن تعود كل منهما إلي من عقد له عليهما بعد الاستبراء، ومن تبين حملها لحق الولد بالواطئ؛ لأنه وطء شبهة يعتقد حِلَّه، لا وطء زناً.
ثالثاً: إذا رضي كل من الأخوين بموطوءته ورضيت به طلق كل منهما زوجته وتزوجها الآخر دون عدة ولا استبراء؛ لأن الماء ماؤه، ولو حملت فالوالد لاحق به علي كل حال.
وبالله التوفیق: و صلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه وسلم
فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء (۱۹/۲۹۱، ۲۹۰)